التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٦٣ / ٢٠١١ برفع المستوى التنظيمي لدائرة المؤسسات الصحية الخاصة بوزارة الصحة إلى مديرية عامة بمسمى “المديرية العامة للمؤسسات الصحية الخاصة”

2011/63 63/2011 ٢٠١١/٦٣ ٦٣/٢٠١١

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٩٢ باعتماد الهيكل التنظيمي لوزارة الصحة،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٣٨ / ٢٠٠٢ بتحديد اختصاصات وزارة الصحة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يرفع مستوى “دائرة المؤسسات الصحية الخاصة” بوزارة الصحة إلى مديرية عامة تتبع وكيل وزارة الصحة للشؤون الصحية بمسمى “المديرية العامة للمؤسسات الصحية الخاصة”.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٨ من جمادى الثانية سنة ١٤٣٢هـ
الموافق: ٢٢ من مايو سنة ٢٠١١م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٩٣٦) الصادر في ١ / ٦ / ٢٠١١م.
2011/63 63/2011 ٢٠١١/٦٣ ٦٣/٢٠١١