نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون الأراضي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥ / ٨٠،
وعلى نظام استحقاق الأراضي الحكومية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨١ / ٨٤،
وعلى نظام السجل العقاري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢ / ٩٨،
وعلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٩٨،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
يعفى المواطن الذي لا يعمل والمواطن الذي لا يزيد دخله الشهري على (٣٠٠) ثلاثمائة ريال عماني من سداد قيمة الأرض السكنية الممنوحة له.
المادة الثانية
يعفى المعاق من قيمة الأرض الحكومية الممنوحة له.
المادة الثالثة
تلغى الفقرة (٣) من شروط منح الأراضي السكنية الواردة في نظام استحقاق الأراضي الحكومية المشار إليه.
المادة الرابعة
يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الخامسة
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ ١٨ / ٥ / ٢٠١١م.
صدر في: ١٧ من رجب سنة ١٤٣٢هـ
الموافق: ١٩ من يونيو سنة ٢٠١١م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٩٣٨) الصادر في ٢ / ٧ / ٢٠١١م.
2011/73 73/2011 ٢٠١١/٧٣ ٧٣/٢٠١١