التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٨٠ / ٢٠١١ بإنشاء محمية الجبل الأخضر للمناظر الطبيعية

2011/80 80/2011 ٢٠١١/٨٠ ٨٠/٢٠١١

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون المحميات الطبيعية وصون الأحياء الفطرية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦ / ٢٠٠٣،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

تنشأ محمية طبيعية باسم (محمية الجبل الأخضر للمناظر الطبيعية) وتخصص لها المنطقة المحددة أبعادها في الملحق والخريطة المرفقين.

المادة الثانية

يصدر وزير البيئة والشؤون المناخية اللوائح والقرارات المنفذة لهذا المرسوم بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، على أن تتضمن طريقة إدارة المحمية والقواعد المنظمة لدخولها والرسوم المقررة لذلك وأوقات التواجد بها والأعمال المسموح بممارستها وتلك التي يحظر مباشرتها والعقوبات المناسبة في كل حالة.

المادة الثالثة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٧ من رمضان سنة ١٤٣٢هـ
الموافق: ١٧ من أغسطس سنة ٢٠١١م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٩٤٢) الصادر في ٥ / ٩ / ٢٠١١م.

ملحق بتحديد أبعاد محمية الجبل الأخضر للمناظر الطبيعية

تحدد أبعاد محمية الجبل الأخضر للمناظر الطبيعية وفق الإحداثيات الآتية:

شمال شرق
٢٥٦٣٦٤٨ ٥٧٤٩٣١
٢٥٥٧٨٢١ ٥٧٦٠٢٦
٢٥٥٥٧٤٨ ٥٧٦٩٢٥
٢٥٥٣٧٩٢ ٥٧٣٧٩٦
٢٥٥٦١٠٠ ٥٧١٩١٩
٢٥٥٦٤٩١ ٥٧٠٩٠٢
٢٥٥٧٢٧٣ ٥٦٩٨٨٥
٢٥٥٧٩٣٨ ٥٦٧٩٢٩
٢٥٦٠٩٨٦ ٥٦٤٩٧٨
٢٥٦١٠١٠ ٥٥٩٩٨٨
٢٥٦٠٥١٩ ٥٥٢٣٢٣
٢٥٥٨٨٧٧ ٥٤٩٣٩٠
٢٥٦٣٤٩٢ ٥٤٨٨٤٢
٢٥٦٣٦٨٧ ٥٦٤٨٧٨
٢٥٦٣١٧٩ ٥٦٧٣٠٣
٢٥٦٣٧٦٦ ٥٦٨٧٩٠
٢٥٦٣٦٤٨ ٥٧٤٩٣١

وتبلغ المساحة الكلية للمحمية (١٢٢ كم٢)

rd2011080

2011/80 80/2011 ٢٠١١/٨٠ ٨٠/٢٠١١