التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٨١ / ٢٠١١ بإجازة تنازل شركة ريكس أويل آند جاز أل-تي-دي وشركة بتروسي هولدنج لمنطقة الامتياز رقم (٥٠) البحرية عن جميع حقوقها والتزاماتها في الاتفاقية النفطية الموقعة بتاريخ ٢٨ فبراير ٢٠١١م إلى شركة مصيرة أويل ليمتد

2011/81 81/2011 ٢٠١١/٨١ ٨١/٢٠١١

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون النفط والغاز الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨ / ٢٠١١،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٨ / ٢٠١١ بإجازة الاتفاقية النفطية بين حكومة سلطنة عمان وشركة ريكس أويل آند جاز أل. تى. دى وشركة بتروسى هولدنج لمنطقة الامتياز رقم (٥٠) البحرية،
وعلى مجموعة الوثائق التي قامت بموجبها شركة ريكس أويل آند جاز أل. تى. دى وشركة بتروسى هولدنج لمنطقة الامتياز رقم (٥٠) البحرية بالتنازل عن جميع حقوقها والتزاماتها في الاتفاقية النفطية الموقعة بتاريخ ٢٨ فبراير ٢٠١١م إلى شركة مصيرة أويل ليمتد القابلة لذلك التنازل،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

إجازة تنازل شركة ريكس أويل آند جاز أل. تى. دى وشركة بتروسى هولدنج لمنطقة الامتياز رقم (٥٠) البحرية عن جميع حقوقها والتزاماتها في الاتفاقية النفطية الموقعة بتاريخ ٢٨ فبراير ٢٠١١م المشار إليها إلى شركة مصيرة أويل ليمتد.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٧ من رمضان سنة ١٤٣٢هـ
الموافق: ١٧ من أغسطس سنة ٢٠١١م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٩٤٢) الصادر في ٥ / ٩ / ٢٠١١م.
2011/81 81/2011 ٢٠١١/٨١ ٨١/٢٠١١