نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٦ / ٩٦ بإنشاء الهيئة العمانية للأعمال الخيرية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
تجرى التعديلات المرفقة على النظام الأساسي للهيئة العمانية للأعمال الخيرية المرافق للمرسوم السلطاني رقم ٦ / ٩٦ المشار إليه.
المادة الثانية
يلغى كل ما يخالف التعديلات المرفقة أو يتعارض مع أحكامها.
المادة الثالثة
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢٤ من رمضان سنة ١٤٣٢هـ
الموافق: ٢٤ من أغسطس سنة ٢٠١١م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٩٤٢) الصادر في ٥ / ٩ / ٢٠١١م.
تعديلات على بعض أحكام النظام الأساسي للهيئة العمانية للأعمال الخيرية
أولا: يستبدل بنصي المادتين (٣) و (٥) من النظام الأساسي للهيئة العمانية للأعمال الخيرية النصان الآتيان:
المادة (٣):
“يدير الهيئة مجلس إدارة يشكل برئاسة وزير الشؤون القانونية وعضوية كل من:
– وكيل وزارة الداخلية نائبا للرئيس.
– وكيل وزارة التنمية الاجتماعية.
– ممثل عن وزارة المالية بدرجة وكيل وزارة.
– رئيس غرفة تجارة وصناعة عمان.
– ثلاثة من أصحاب الأعمال ترشحهم غرفة تجارة وصناعة عمان لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
– الرئيس التنفيذي للهيئة عضوا ومقررا “.
المادة (٥):
“تخضع الهيئة لرقابة جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة في الحدود المنصوص عليها في قانون الرقابة المالية للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٥ / ٢٠٠٠”.
ثانيا: يضاف إلى صلاحيات مجلس الإدارة المنصوص عليها في المادة (٤) من النظام الأساسي للهيئة العمانية للأعمال الخيرية بندان جديدان برقمي (٧) و (٨) يكون نصهما الآتي:
“٧ – اعتماد الهيكل التنظيمي للهيئة والتقسيمات الإدارية الفرعية بها وتحديد اختصاصاتها”.
“٨ – التعاون مع المنظمات الإقليمية والدولية ذات الصلة بمجالات عمل الهيئة”.
2011/83 83/2011 ٢٠١١/٨٣ ٨٣/٢٠١١