نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى نظام الهيئات والمؤسسات العامة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١١٦ / ٩١،
وعلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٩٨،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٦٧ / ٢٠٠٣ بتطبيق قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٨٥ / ٢٠٠٦ بتقرير صفة المنفعة العامة لمشروع تطوير مدينة الدقم بالمنطقة الوسطى،
وعلى قانون المناقصات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٦ / ٢٠٠٨،
وعلى قانون الرقابة المالية والإدارية للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١١١ / ٢٠١١،
وعلى قانون حماية المال العام وتجنب تضارب المصالح الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١١٢ / ٢٠١١،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
تنشأ هيئة تسمى “هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم” تتبع مجلس الوزراء.
المادة الثانية
يكون المقر الرئيسي للهيئة ولاية الدقم بمحافظة الوسطى، ويجوز إنشاء فروع أو مكاتب لها داخل أو خارج السلطنة بقرار من مجلس إدارتها.
المادة الثالثة
تتمتع هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال المالي والإداري، ويكون لها – في سبيل تحقيق أهدافها – أهلية تملك الأموال الثابتة والمنقولة وإدارتها والتصرف فيها والقيام بجميع الأعمال وإجراء كافة التصرفات اللازمة لتحقيق أهدافها ومباشرة أي أنشطة لازمة لتحقيق هذه الأهداف أو مرتبطة بها أو مكملة لها، وتمارس نشاطها وفقا لأحكام النظام المرفق.
المادة الرابعة
يكون موقع وحدود المنطقة الاقتصادية الخاصة بولاية الدقم وفقا للمخطط المرفق.
المادة الخامسة
تعفى من الضريبة الجمركية البضائع التي يتم استيرادها من خارج السلطنة إلى المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، والبضائع التي يتم تصديرها من المنطقة إلى الخارج.
وتعامل البضائع التي تخرج من المنطقة إلى أي مكان داخل السلطنة معاملة البضائع الأجنبية ولو اشتملت على مواد أولية أو مكونات محلية.
المادة السادسة
لا يجوز تأميم المشروعات التي يرخص بإقامتها في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم إلا بموجب قانون ومقابل تعويض عادل، كما لا يجوز مصادرة أموال تلك المشروعات أو فرض الحراسة أو التنفيذ عليها إلا بموجب حكم قضائي.
المادة السابعة
يصدر بنظام المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم مرسوم سلطاني يحدد بصفة أساسية الضمانات والمزايا والحوافز والإعفاءات والتسهيلات التي تتقرر للمشروعات التي يرخص بإقامتها فيها، وذلك دون إخلال بأحكام هذا المرسوم والنظام المرفق.
وفيما عدا ما ورد بشأنه نص خاص في هذا المرسوم والنظام المرفق والنظام المشار إليه في الفقرة السابقة، تسري على المنطقة جميع القوانين والمراسيم السلطانية والنظم المعمول بها في السلطنة.
المادة الثامنة
تسري الضمانات والمزايا والحوافز والإعفاءات والتسهيلات التي تتقرر بموجب النظام المشار إليه في الفقرة الأولى من المادة السابعة من هذا المرسوم على المشروعات المرخص لها القائمة في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم في تاريخ العمل بالنظام المذكور.
المادة التاسعة
تستثنى من الخضوع لقانون المناقصات هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم والشركات التي تملكها الحكومة بالكامل وتؤسس في المنطقة لغرض تنفيذ أو إدارة مشروعات الخدمات والمرافق العامة وغيرها من المشروعات الأساسية فيها.
المادة العاشرة
مع عدم الإخلال بالبنود أرقام (٧، ٩، ١٠، ١١) من المادة (٣) من النظام المرفق، يكون لمجلس إدارة هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم – بعد العرض على مجلس الوزراء – تخصيص موقع داخل المنطقة يخصص للجهات المختصة بتقديم الخدمات للمشروعات التي يرخص بإقامتها فيها، سواء ما يتعلق منها بإصدار التراخيص أو التصاريح أو الموافقات أو التأشيرات أو إجراء القيد أو التسجيل للمشروعات أو غيرها من الخدمات، على أن يتولى موظف أو أكثر أو وحدة مباشرة الاختصاصات المقررة بمقتضى القوانين والمراسيم السلطانية واللوائح المنظمة لأداء تلك الخدمات في نطاق المنطقة.
المادة الحادية عشرة
تؤول إلى هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم جميع الأصول والحقوق والالتزامات والسجلات الخاصة بمشروع تطوير ولاية الدقم من وزارة النقل والاتصالات وغيرها من الوزارات والجهات والأجهزة واللجان المعنية، كل فيما يخصه.
ويكون تحديد تاريخ أيلولة الأصول والحقوق دون غيرها وفقا لما يتم الاتفاق عليه بين الهيئة والجهات المعنية.
المادة الثانية عشرة
لرئيس مجلس إدارة هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، بعد الاتفاق مع الوزراء ورؤساء الجهات والأجهزة واللجان المعنية، أن يقرر – وفق ضوابط موضوعية – نقل أي من الموظفين بالوزارات والجهات والأجهزة واللجان المشار إليها في المادة الحادية عشرة من هذا المرسوم ممن يباشرون اختصاصات أو مهام أو أعمالا تتعلق بتنفيذ المشروع إلى هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم بعد التنسيق مع وزارة المالية، على أن يكون نقل المذكورين بذات درجاتهم ومخصصاتهم المالية.
المادة الثالثة عشرة
يصدر رئيس مجلس إدارة هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا المرسوم والنظام المرفق، وإلى أن تصدر تطبق على الهيئة القوانين والنظم المعمول بها فيما لا يتعارض مع أحكام هذا المرسوم والنظام المرفق.
المادة الرابعة عشرة
يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم والنظام المرفق أو يتعارض مع أحكامهما.
المادة الخامسة عشرة
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٢٨ من ذي القعدة سنة ١٤٣٢هـ
الموافق: ٢٦ من أكتوبر سنة ٢٠١١م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٩٤٩) الصادر في ٢٩ / ١٠ / ٢٠١١م.
نظام هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم
الفصل الأول
تعاريف
المادة (١)
في تطبيق أحكام هذا النظام يكون للكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:
١- الهيئة: هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم.
٢- المنطقة: المنطقة الاقتصادية الخاصة الكائنة بولاية الدقم لغرض إقامة المشروعات الاقتصادية والخدمية وغيرها، المبينة الحدود والموقع في المخطط المرفق بمرسوم الإصدار.
٣- المجلس: مجلس إدارة الهيئة.
٤- رئيس المجلس: رئيس مجلس إدارة الهيئة.
٥- الرئيس التنفيذي: الرئيس التنفيذي للهيئة.
٦- المشروعات: المشروعات التي يرخص بإقامتها في المنطقة سواء اتخذت شكل مؤسسة فردية أو شركة أو فرع لشركة أو مؤسسة أجنبية، والأنشطة المهنية والحرفية التي يرخص بمزاولتها في المنطقة.
٧- نظام المنطقة: نظام المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم المشار إليه في الفقرة الأولى من المادة السابعة من مرسوم الإصدار.
الفصل الثاني
أهداف الهيئة
المادة (٢)
تهدف الهيئة إلى الإشراف على تنفيذ مشروع تطوير ولاية الدقم وإدارة المنطقة وتنميتها وتطويرها بمراعاة نظام المنطقة للمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة.
الفصل الثالث
اختصاصات الهيئة
المادة (٣)
يكون للهيئة في سبيل تحقيق أهدافها ممارسة الاختصاصات الآتية:
١- التنسيق مع الوزارات والجهات والأجهزة المعنية القائمة على تنفيذ مشروع تطوير ولاية الدقم لغرض إتمام التنفيذ.
٢- اتخاذ الإجراءات اللازمة لمتابعة تنفيذ مشروع تطوير ولاية الدقم والإشراف عليه وإعداد التقارير اللازمة في هذا الشأن.
٣- رسم السياسة العامة لإدارة المنطقة وقطاعاتها الأساسية ولتنميتها وتطويرها وتخطيطها العمراني والمعماري.
٤- اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير وإدارة وتنمية وتطوير الخدمات والمرافق العامة كالكهرباء وشبكات المياه والصرف الصحي والطرق اللازمة للمنطقة، وذلك بمراعاة أحكام القوانين والنظم المعمول بها في شأن الخدمات والمرافق المشار إليها.
٥- الترويج للمنطقة داخل السلطنة وخارجها.
٦- تحديد الأنشطة والأعمال التي يمكن للمشروعات مزاولتها في المنطقة وفقا للقوانين المعمول بها.
٧- الترخيص بإقامة المشروعات في المنطقة وفقا للقوانين المعمول بها.
٨- تأسيس الشركات وفقا للقوانين المعمول بها أو المساهمة فيها بغرض تطوير المنطقة أو إدارة أو تنمية أو تطوير قطاعاتها الأساسية أو الترويج لها.
٩- تقرير حق الانتفاع على الأراضي المملوكة للدولة – الكائنة بالمنطقة – اللازمة للمشروعات لمباشرة نشاطها أو التوسع فيه أو إقامة المباني لسكنى العاملين فيها، وذلك وفقا للقوانين المعمول بها وبمراعاة حكم البند رقم (١١) من المادة (٥) من هذا النظام.
١٠- إصدار تراخيص البناء للمشروعات وفقا للنظم المعمول بها.
١١- إصدار التصاريح البيئية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية البيئة ومكافحة التلوث، وحماية مصادر مياه الشرب من التلوث، وذلك وفقا للقوانين المعمول بها.
١٢- إعداد نظم الرقابة الصحية والبيئية والفنية والخدمية وغيرها في المنطقة ونظم الرقابة على مزاولة الأنشطة والأعمال فيها، وذلك فيما عدا الأنشطة التي تخضع لرقابة خاصة من بعض وحدات الجهاز الإداري للدولة كأنشطة المصارف وشركات التأمين، ويكون إعداد تلك النظم وفقا للقوانين المعمول بها.
١٣- اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ نظم الرقابة المشار إليها في البند رقم (١٢) من هذه المادة بعد موافقة الجهات المعنية.
١٤- اتخاذ الإجراءات اللازمة لتدريب القوى العاملة الوطنية في مختلف التخصصات وفقا لخطط التدريب التي يعتمدها المجلس بهدف تأهيلها للعمل في المشروعات التي يرخص بإقامتها في المنطقة بعد التنسيق مع الجهات المعنية.
الفصل الرابع
إدارة الهيئة
المادة (٤)
يتولى المجلس إدارة الهيئة، ويشكل من سبعة أعضاء منهم رئيس المجلس وستة من الجهات التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء.
ويكون رئيس المجلس بمرتبة وزير ويصدر بتعيينه مرسوم سلطاني.
ويختار المجلس من بين أعضائه نائبا لرئيس المجلس يحل محل الرئيس في حال غيابه أو قيام مانع يحول دون ممارسته لاختصاصاته.
وتكون مدة عضوية المجلس أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى مماثلة.
ويحدد مجلس الوزراء مكافآت أعضاء المجلس.
المادة (٥)
تكون للمجلس جميع الصلاحيات اللازمة لتحقيق أهداف الهيئة وبصفة خاصة الآتي:
١- إقرار السياسة العامة للهيئة بما يكفل تحقيق أهدافها.
٢- اعتماد الإجراءات اللازمة لتنفيذ السياسة العامة للهيئة ومتابعة تنفيذها.
٣- اعتماد الهيكل التنظيمي للهيئة والتقسيمات التنظيمية الفرعية بها وتحديد اختصاصاتها بعد التنسيق مع الجهات المختصة.
٤- إقرار اللوائح المالية والإدارية للهيئة وشؤون الموظفين بها بعد موافقة وزارة المالية وغيرها من اللوائح التي تقتضيها حاجة العمل بالهيئة.
٥- تشكيل لجان متخصصة من بين أعضاء المجلس وتحديد اختصاصاتها أو مهامها على أن تكون توصياتها أو قراراتها غير نافذة إلا بعد اعتمادها من المجلس.
٦- تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة وتحديد اختصاصاتها أو مهامها على أن تكون توصياتها أو قراراتها غير نافذة إلا بعد اعتمادها من المجلس.
٧- قبول الهبات والوصايا والتبرعات وفقا للقواعد التي يقرها المجلس بما لا يتعارض مع أهداف الهيئة.
٨- الموافقة على عقد القروض وفقا للقوانين والنظم المعمول بها بعد التنسيق مع وزارة المالية.
٩- إقرار لوائح المناقصات التي تطبقها الهيئة والشركات التي تؤسسها والشركات المشار إليها في المادة التاسعة من مرسوم الإصدار للتعاقد على التوريد أو المقاولة أو شراء أو استئجار العقارات اللازمة لتنفيذ مشروعات الخدمات والمرافق العامة وغيرها من المشروعات الأساسية في المنطقة، وذلك بالاستثناء من أحكام قانون المناقصات.
١٠- تشكيل لجنة أو أكثر خاصة بالمناقصات أو الممارسات التي تطرحها الهيئة أو الشركات التي تؤسسها أو الشركات المشار إليها في المادة التاسعة من مرسوم الإصدار وتحديد اختصاصاتها وتنظيم إجراءات عملها، وذلك بالاستثناء من أحكام قانون المناقصات.
١١- إقرار القواعد الخاصة بالمقابل الذي تتقاضاه الهيئة نظير تقرير حق الانتفاع على الأراضي المملوكة للدولة – الكائنة بالمنطقة – وتحديد فئات هذا المقابل، وذلك بعد موافقة وزارة المالية.
١٢- إقرار القواعد الخاصة بالرسوم والمبالغ التي تتقاضاها الهيئة مقابل ما تؤديه من خدمات وذلك بعد موافقة وزارة المالية.
١٣- إقرار مشروع الميزانية السنوية للهيئة واعتماد حسابها الختامي، وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية.
١٤- اعتماد التقارير الدورية والسنوية التي تعرض عليه عن نشاط الهيئة وتحقيق أغراضها.
المادة (٦)
يعقد المجلس اجتماعا عاديا أربع مرات على الأقل في السنة بناء على دعوة من رئيس المجلس أو نائبه – بحسب الأحوال – كما يجوز دعوته للانعقاد كلما اقتضت المصلحة العامة ذلك، ولا تكون اجتماعات المجلس صحيحة إلا بحضور أربعة أعضاء على الأقل من بينهم رئيس المجلس أو نائبه، بحسب الأحوال.
ويصدر المجلس قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حالة التساوي يرجح الجانب الذي منه رئيس الجلسة.
وتبين إجراءات ونظام العمل بالمجلس لائحة داخلية تصدر بقرار من رئيس المجلس بعد إقرارها من المجلس.
المادة (٧)
مع عدم الإخلال بأحكام قانون حماية المال العام وتجنب تضارب المصالح، يتعين على عضو المجلس إذا كانت له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في العقود التي تبرمها الهيئة، إخطار رئيس المجلس والتنحي عن نظر الموضوع المعروض بشأن العقد.
ويسري حكم الفقرة السابقة إذا كان العضو أو زوجه أو أي من أقاربه حتى الدرجة الثانية يملك حصة في الشركة التي تتعاقد معها الهيئة أو كان عضوا في مجلس إدارتها.
المادة (٨)
للمجلس أن يفوض بعض صلاحياته إلى رئيس المجلس أو نائبه.
المادة (٩)
يقدم رئيس المجلس إلى مجلس الوزراء تقريرا سنويا عن أعمال الهيئة، وتقارير دورية عن متابعة التنفيذ وفقا للبند رقم (٢) من المادة (٣) من هذا النظام، على أن تتضمن بصفة أساسية مشروعات المرافق العامة والخدمات وغيرها من المشروعات التي تمت بهدف تنفيذ مشروع تطوير ولاية الدقم والمشروعات الجاري تنفيذها لتحقيق هذا الهدف والمشروعات المزمع تنفيذها في المستقبل لتحقيقه، وإخطار ديوان البلاط السلطاني بنسخة من تقارير متابعة التنفيذ.
المادة (١٠)
يمثل رئيس المجلس الهيئة أمام القضاء وفي صلاتها بالغير.
المادة (١١)
يعين الرئيس التنفيذي بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح المجلس، وتحدد اختصاصاته بقرار يصدر من المجلس دون إخلال بحكم المادة (٥) من هذا النظام.
الفصل الخامس
مالية الهيئة
المادة (١٢)
تكون للهيئة ميزانية مستقلة، وتبدأ السنة المالية للهيئة في الأول من يناير وتنتهي في الحادي والثلاثين من ديسمبر من كل عام عدا السنة المالية الأولى فتبدأ من تاريخ العمل بمرسوم الإصدار وحتى الحادي والثلاثين من ديسمبر من العام التالي.
المادة (١٣)
تتكون موارد الهيئة من الآتي:
١- الاعتمادات التي تخصص للهيئة في الميزانية العامة للدولة.
٢- حصيلة المبالغ التي تتقاضاها الهيئة مقابل ما تؤديه من خدمات.
٣- عوائد استثمار أموال الهيئة.
٤- الهبات والوصايا والتبرعات التي يقرر المجلس قبولها وفقا للبند رقم (٧) من المادة (٥) من هذا النظام.
٥- القروض التي تحصل عليها الهيئة وفقا للبند رقم (٨) من المادة (٥) من هذا النظام.
٦- الموارد الأخرى التي يحددها المجلس بعد إقرار مجلس الوزراء.
المادة (١٤)
تعتبر أموال الهيئة الثابتة والمنقولة وحقوقها لدى الغير وعوائد استثمار أموالها، أموالا عامة.
المادة (١٥)
يكون للهيئة تحصيل المبالغ المستحقة لها وفقا لأحكام نظام تحصيل الضرائب والرسوم وغيرها من المبالغ المستحقة لوحدات الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٢ / ٩٤.
المادة (١٦)
يؤول إلى الخزانة العامة الفائض الذي تحققه الهيئة من مواردها بعد اقتطاع جميع النفقات الجارية والرأسمالية وغيرها وفقا للقواعد التي يحددها المجلس بعد موافقة وزارة المالية.
المادة (١٧)
تعفى الهيئة من جميع الضرائب والرسوم.
المادة (١٨)
يكون للهيئة مراقب حسابات مرخص له بمزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة يصدر بتعيينه وتحديد أتعابه قرار من المجلس، وذلك دون إخلال بأحكام قانون الرقابة المالية والإدارية للدولة.
2011/119 119/2011 ٢٠١١/١١٩ ١١٩/٢٠١١