التصنيفات قرار وزاري شرطة عمان السلطانية: قرار رقم ٥٦ / ٢٠١١ بتعديل متطلبات الوقاية والحماية من الحريق في المباني الصادرة بقرار المفتش العام للشرطة والجمارك رقم ٧٧ / ٢٠٠٢ 2011/56 56/2011 ٢٠١١/٥٦ ٥٦/٢٠١١ كاتب المقالة بواسطة admin تاريخ المقالة 12 أكتوبر 2011 تحميل نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٩٤٨) الصادر في ٢٢ / ١٠ / ٢٠١١م. 2011/56 56/2011 ٢٠١١/٥٦ ٥٦/٢٠١١ الوسوم شرطة عمان السلطانية ← مرسوم سلطاني رقم ٩٦ / ٢٠١١ بتعديل بعض أحكام قانوني الجزاء العماني والإجراءات الجزائية → الجريدة الرسمية العدد ٩٤٧