التصنيفات قرار وزاري هيئة تنظيم الاتصالات: قرار رقم ١١٨ / ٢٠١١ بشأن شروط وإجراءات منح تصريح تقديم خدمة النفاذ إلى شبكة المعلومات العالمية (الإنترنت) في الأماكن العامة 2011/118 118/2011 ٢٠١١/١١٨ ١١٨/٢٠١١ كاتب المقالة بواسطة admin تاريخ المقالة 24 أكتوبر 2011 تحميل نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٩٥٠) الصادر في ١٢ / ١١ / ٢٠١١م. 2011/118 118/2011 ٢٠١١/١١٨ ١١٨/٢٠١١ الوسوم هيئة تنظيم الاتصالات ← مرسوم سلطاني رقم ١٠٥ / ٢٠١١ بإجازة تنازل شركة راك بتروليوم عمان ليمتد عن ٥٠٪ من حقوقها والتزاماتها في الاتفاقية النفطية الموقعة بتاريخ ١ أكتوبر ٢٠٠١م إلى شركة ريبسول اكسبلوريشن أس-أي → مرسوم سلطاني رقم ١٠٦ / ٢٠١١ بتعديل بعض أحكام قانون الكتاب بالعدل