التصنيفات قرار وزاري هيئة تنظيم الاتصالات: قرار رقم ١١٨ / ٢٠١١ بشأن شروط وإجراءات منح تصريح تقديم خدمة النفاذ إلى شبكة المعلومات العالمية (الإنترنت) في الأماكن العامة 2011/118 118/2011 ٢٠١١/١١٨ ١١٨/٢٠١١ كاتب المقالة بواسطة admin تاريخ المقالة 24 أكتوبر 2011 تحميل نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٩٥٠) الصادر في ١٢ / ١١ / ٢٠١١م. 2011/118 118/2011 ٢٠١١/١١٨ ١١٨/٢٠١١ الوسوم هيئة تنظيم الاتصالات ← هيئة تنظيم الاتصالات: قرار رقم ١١٧ / ٢٠١١ بتعديل الترخيص من الفئة الأولى للشركة العمانية للاتصالات (ش.م.ع.م) لتقديم خدمات الاتصالات العامة الثابتة الأساسية → قانون القضاء العسكري (معدل)