هيئة تنظيم الاتصالات: قرار رقم ١١٨ / ٢٠١١ بشأن شروط وإجراءات منح تصريح تقديم خدمة النفاذ إلى شبكة المعلومات العالمية (الإنترنت) في الأماكن العامة تحميل نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٩٥٠) الصادر في ١٢ / ١١ / ٢٠١١م. 2011/118 118/2011 ٢٠١١/١١٨ ١١٨/٢٠١١