انتقل إلى المحتوى
Qanoon.om

Qanoon.om

أقسام الموقع

  • المراسيم السلطانية
  • القرارات الوزارية واللوائح
  • الاتفاقيات الدولية
  • قرارات اللجنة العليا للتعامل مع فيروس كوفيد-١٩
  • الأوامر السامية
  • الأحكام القضائية
  • الجريدة الرسمية لسلطنة عمان

روابط منوعة

  • حول الموقع

التواصل الاجتماعي

  • Twitter
  • Facebook
  • LinkedIn

مبادرات ندعمها

  • Decree
  • Oman Legal Citation Standard
  • Irfan Rulebook
  • عمان للبيانات المفتوحة

نصوص القانون تعد ملكا عاما في سلطنة عمان بموجب أحكام قانون حق المؤلف والحقوق المجاورة العماني ويجوز لمستخدمي موقع Qanoon.om استعمالها ونسخها ونشرها وترجمتها مجانا ودون قيود. موقع Qanoon.om لا يعد مصدرا رسميا للقوانين، وننصح المستخدمين بالرجوع إلى الجريدة الرسمية العمانية عند الحاجة للتحقق من دقة المواد المنشورة على هذا الموقع.

هيئة تنظيم الاتصالات: قرار رقم ١١٨ / ٢٠١١ بشأن شروط وإجراءات منح تصريح تقديم خدمة النفاذ إلى شبكة المعلومات العالمية (الإنترنت) في الأماكن العامة

تحميل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٩٥٠) الصادر في ١٢ / ١١ / ٢٠١١م.

2011/118 118/2011 ٢٠١١/١١٨ ١١٨/٢٠١١

نُشرت في 24 أكتوبر 2011الكاتب adminالتصنيفات قرار وزاريالوسوم هيئة تنظيم الاتصالات

تصفّح المقالات

السابق المقالة السابقة: مرسوم سلطاني رقم ١٠٥ / ٢٠١١ بإجازة تنازل شركة راك بتروليوم عمان ليمتد عن ٥٠٪ من حقوقها والتزاماتها في الاتفاقية النفطية الموقعة بتاريخ ١ أكتوبر ٢٠٠١م إلى شركة ريبسول اكسبلوريشن أس-أي
التالي المقالة التالية: مرسوم سلطاني رقم ١٠٦ / ٢٠١١ بتعديل بعض أحكام قانون الكتاب بالعدل
الموقع يستخدم WordPress بكل فخر