التصنيفات قرار وزاري الهيئة العامة لسوق المال: قرار إداري رقم خ / ٦٤ / ٢٠١٢ بالترخيص للشركة الأهلية للتأمين (ش.م.ع.م) بمزاولة أعمال التأمين على الحياة بالإضافة إلى الأعمال السابق الترخيص بها خ/٦٤/٢٠١٢ كاتب المقالة بواسطة admin تاريخ المقالة 19 ديسمبر 2012 تحميل نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٩٩٦) الصادر في ٢٩ / ١٢ / ٢٠١٢م. خ/٦٤/٢٠١٢ الوسوم الهيئة العامة لسوق المال ← وزارة الزراعة والثروة السمكية: قرار وزاري رقم ٢٩٣ / ٢٠١٢ برفع حظر استيراد الحيوانات الحية من جمهورية السودان → الجريدة الرسمية العدد ٩٩٥