انتقل إلى المحتوى
Qanoon.om

Qanoon.om

أقسام الموقع

  • المراسيم السلطانية
  • القرارات الوزارية واللوائح
  • الاتفاقيات الدولية
  • قرارات اللجنة العليا للتعامل مع فيروس كوفيد-١٩
  • الأوامر السامية
  • الأحكام القضائية
  • الجريدة الرسمية لسلطنة عمان

روابط منوعة

  • حول الموقع

التواصل الاجتماعي

  • Twitter
  • Facebook
  • LinkedIn

مبادرات ندعمها

  • Decree
  • Oman Legal Citation Standard
  • Irfan Rulebook
  • عمان للبيانات المفتوحة

نصوص القانون تعد ملكا عاما في سلطنة عمان بموجب أحكام قانون حق المؤلف والحقوق المجاورة العماني ويجوز لمستخدمي موقع Qanoon.om استعمالها ونسخها ونشرها وترجمتها مجانا ودون قيود. موقع Qanoon.om لا يعد مصدرا رسميا للقوانين، وننصح المستخدمين بالرجوع إلى الجريدة الرسمية العمانية عند الحاجة للتحقق من دقة المواد المنشورة على هذا الموقع.

وزارة الزراعة والثروة السمكية: قرار وزاري رقم ٦٥ / ٢٠١٢ بإجراء التعداد الزراعي الثالث ٢٠١٢ / ٢٠١٣

تحميل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٩٦٧) الصادر في ٣١ / ٣ / ٢٠١٢م.

2012/65 65/2012 ٢٠١٢/٦٥ ٦٥/٢٠١٢

نُشرت في 21 مارس 2012الكاتب adminالتصنيفات قرار وزاريالوسوم وزارة الزراعة والثروة السمكية

تصفّح المقالات

السابق المقالة السابقة: الهيئة العامة لحماية المستهلك: قرار رقم ١٣٦ / ٢٠١٢ بشأن تنظيم تسويق وتوزيع والإعلان عن الأعشاب الطبيعية والمصنعة والمستخلصات النباتية والأجهزة الطبية
التالي المقالة التالية: مرسوم سلطاني رقم ١٦ / ٢٠١٢ بتعديل بعض أحكام المرسوم السلطاني رقم ١٠ / ٢٠١٠ بتعيين أعضاء لجنة حقوق الإنسان
الموقع يستخدم WordPress بكل فخر