وزارة الزراعة والثروة السمكية: قرار وزاري رقم ٦٦ / ٢٠١٢ بحظر استيراد الطيور الحية من جمهورية اتحاد ميانمار ومملكة بوتان تحميل نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٩٦٧) الصادر في ٣١ / ٣ / ٢٠١٢م. 2012/66 66/2012 ٢٠١٢/٦٦ ٦٦/٢٠١٢