التصنيفات قرار وزاري وزارة الزراعة والثروة السمكية: قرار وزاري رقم ٦٦ / ٢٠١٢ بحظر استيراد الطيور الحية من جمهورية اتحاد ميانمار ومملكة بوتان 2012/66 66/2012 ٢٠١٢/٦٦ ٦٦/٢٠١٢ كاتب المقالة بواسطة admin تاريخ المقالة 21 مارس 2012 تحميل نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٩٦٧) الصادر في ٣١ / ٣ / ٢٠١٢م. 2012/66 66/2012 ٢٠١٢/٦٦ ٦٦/٢٠١٢ الوسوم وزارة الزراعة والثروة السمكية ← وزارة الزراعة والثروة السمكية: قرار وزاري رقم ٦٥ / ٢٠١٢ بإجراء التعداد الزراعي الثالث ٢٠١٢ / ٢٠١٣ → وزارة الشؤون القانونية: فتوى رقم و ش ق / م و / ٢٣ / ١ / ٣٥٧ / ٢٠١٢م