التصنيفات قرار وزاري وزارة الزراعة والثروة السمكية: قرار وزاري رقم ٦٦ / ٢٠١٢ بحظر استيراد الطيور الحية من جمهورية اتحاد ميانمار ومملكة بوتان 2012/66 66/2012 ٢٠١٢/٦٦ ٦٦/٢٠١٢ كاتب المقالة بواسطة admin تاريخ المقالة 21 مارس 2012 تحميل نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٩٦٧) الصادر في ٣١ / ٣ / ٢٠١٢م. 2012/66 66/2012 ٢٠١٢/٦٦ ٦٦/٢٠١٢ الوسوم وزارة الزراعة والثروة السمكية ← الهيئة العامة لحماية المستهلك: قرار رقم ١٣٦ / ٢٠١٢ بشأن تنظيم تسويق وتوزيع والإعلان عن الأعشاب الطبيعية والمصنعة والمستخلصات النباتية والأجهزة الطبية → مرسوم سلطاني رقم ١٦ / ٢٠١٢ بتعديل بعض أحكام المرسوم السلطاني رقم ١٠ / ٢٠١٠ بتعيين أعضاء لجنة حقوق الإنسان