التصنيفات قرار وزاري وزارة الزراعة والثروة السمكية: قرار وزاري رقم ٢٦٧ / ٢٠١٢ بتعديل القرار الوزاري رقم ٣١ / ٢٠٠٩ بإعلان مناطق حجر زراعية 2012/267 267/2012 ٢٠١٢/٢٦٧ ٢٦٧/٢٠١٢ كاتب المقالة بواسطة admin تاريخ المقالة 24 نوفمبر 2012 تحميل نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٩٩٢) الصادر في ١ / ١٢ / ٢٠١٢م. 2012/267 267/2012 ٢٠١٢/٢٦٧ ٢٦٧/٢٠١٢ الوسوم وزارة الزراعة والثروة السمكية ← الجريدة الرسمية العدد ٩٩٠ → اتفاقية بين سلطنة عمان وجمهورية ألمانيا الاتحادية لتجنب الازدواج الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل وعلى رأس المال