انتقل إلى المحتوى
Qanoon.om

Qanoon.om

أقسام الموقع

  • المراسيم السلطانية
  • القرارات الوزارية واللوائح
  • الاتفاقيات الدولية
  • قرارات اللجنة العليا للتعامل مع فيروس كوفيد-١٩
  • الأوامر السامية
  • الأحكام القضائية
  • الجريدة الرسمية لسلطنة عمان

روابط منوعة

  • حول الموقع

التواصل الاجتماعي

  • Twitter
  • Facebook
  • LinkedIn

مبادرات ندعمها

  • Decree
  • Oman Legal Citation Standard
  • Irfan Rulebook

نصوص القانون تعد ملكا عاما في سلطنة عمان بموجب أحكام قانون حق المؤلف والحقوق المجاورة العماني ويجوز لمستخدمي موقع Qanoon.om استعمالها ونسخها ونشرها وترجمتها مجانا ودون قيود. موقع Qanoon.om لا يعد مصدرا رسميا للقوانين، وننصح المستخدمين بالرجوع إلى الجريدة الرسمية العمانية عند الحاجة للتحقق من دقة المواد المنشورة على هذا الموقع.

وزارة المالية: منشور مالي رقم ٣ / ٢٠١٢ بتعديل دليل تصنيف الميزانية العامة للدولة الصادر بالمنشور المالي رقم ٨ / ٨٧

تحميل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٩٩٣) الصادر في ٨ / ١٢ / ٢٠١٢م.

2012/3 3/2012 ٢٠١٢/٣ ٣/٢٠١٢

نُشرت في 24 نوفمبر 2012الكاتب adminالتصنيفات قرار وزاريالوسوم وزارة المالية

تصفّح المقالات

السابق المقالة السابقة: الجريدة الرسمية العدد ٩٩٠
التالي المقالة التالية: اتفاقية بين سلطنة عمان وجمهورية ألمانيا الاتحادية لتجنب الازدواج الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل وعلى رأس المال
الموقع يستخدم WordPress بكل فخر