التصنيفات قرار وزاري وزارة التجارة والصناعة: قرار وزاري رقم ١٣ / ٢٠١٢ بتحديد رسوم الخدمات والاختبارات والتحاليل التي تؤديها المديرية العامة للمواصفات والمقاييس 2012/13 13/2012 ٢٠١٢/١٣ ١٣/٢٠١٢ كاتب المقالة بواسطة admin تاريخ المقالة 18 مارس 2012 تحميل نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٩٦٧) الصادر في ٣١ / ٣ / ٢٠١٢م. 2012/13 13/2012 ٢٠١٢/١٣ ١٣/٢٠١٢ الوسوم وزارة التجارة والصناعة ← وزارة الشؤون القانونية: فتوى رقم و ش ق / م و / ٣٨ / ١ / ٤٨٦ / ٢٠١٢م → الهيئة العامة لحماية المستهلك: قرار رقم ١٣٦ / ٢٠١٢ بشأن تنظيم تسويق وتوزيع والإعلان عن الأعشاب الطبيعية والمصنعة والمستخلصات النباتية والأجهزة الطبية