وزارة التجارة والصناعة: قرار وزاري رقم ١٣ / ٢٠١٢ بتحديد رسوم الخدمات والاختبارات والتحاليل التي تؤديها المديرية العامة للمواصفات والمقاييس تحميل نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٩٦٧) الصادر في ٣١ / ٣ / ٢٠١٢م. 2012/13 13/2012 ٢٠١٢/١٣ ١٣/٢٠١٢