التصنيفات قرار وزاري وزارة المالية: قرار وزاري رقم ١٧٦ / ٢٠١٢ بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم ٤٥ / ٢٠٠٥ في شأن تحديد ضوابط وإجراءات الإعفاء الضريبي والجمركي لمشروعات الاستثمار الأجنبي 2012/176 176/2012 ٢٠١٢/١٧٦ ١٧٦/٢٠١٢ كاتب المقالة بواسطة admin تاريخ المقالة 6 يونيو 2012 تحميل نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٩٧٦) الصادر في ٢٣ / ٦ / ٢٠١٢م. 2012/176 176/2012 ٢٠١٢/١٧٦ ١٧٦/٢٠١٢ الوسوم وزارة المالية ← الجريدة الرسمية العدد ٩٧٥ → مرسوم سلطاني رقم ٣٧ / ٢٠١٢ بتشكيل مجلس محافظي البنك المركزي العماني