التصنيفات
قرار وزاري

وزارة العدل: قرار وزاري رقم ٥١٢ / ٢٠١٢ بتخويل صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي وزارة التراث والثقافة

2012/512 512/2012 ٢٠١٢/٥١٢ ٥١٢/٢٠١٢

تحميل

استنادا إلى قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٧ / ٩٩،
وإلى قانون حماية التراث القومي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦ / ٨٠،
وإلى كتاب وزارة التراث والثقافة رقم: و ت ث / ١ / ب / ٧ / ١٧٨٧ / ٢٠١٢ بتاريخ ٣٠ جمادى الأولى ١٤٣٣هـ الموافق ٢٢ ابريل ٢٠١٢م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يخول شاغلو الوظائف التالية بوزارة التراث والثقافة – كل في مجال اختصاصه – صفة الضبطية القضائية في تطبيق أحكام قانون حماية التراث القومي المشار إليه واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا لأحكامه:

– مدير عام المديرية العامة للآثار والمتاحف.

– مدير دائرة التنقيب والدراسات الأثرية.

– رئيس قسم المسح والتنقيب.

– أخصائي آثار.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٩ / ١٢ / ١٤٣٣هـ
الموافق: ١٤ / ١١ / ٢٠١٢م

عبدالملك بن عبدالله الخليلي
وزير العدل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٩٩٢) الصادر في ١ / ١٢ / ٢٠١٢م.

2012/512 512/2012 ٢٠١٢/٥١٢ ٥١٢/٢٠١٢