استنادا إلى قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٧ / ٩٩،
وإلى قانون حماية التراث القومي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦ / ٨٠،
وإلى كتاب وزارة التراث والثقافة رقم: و ت ث / ١ / ب / ٧ / ١٧٨٧ / ٢٠١٢ بتاريخ ٣٠ جمادى الأولى ١٤٣٣هـ الموافق ٢٢ ابريل ٢٠١٢م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولى
يخول شاغلو الوظائف التالية بوزارة التراث والثقافة – كل في مجال اختصاصه – صفة الضبطية القضائية في تطبيق أحكام قانون حماية التراث القومي المشار إليه واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا لأحكامه:
– مدير عام المديرية العامة للآثار والمتاحف.
– مدير دائرة التنقيب والدراسات الأثرية.
– رئيس قسم المسح والتنقيب.
– أخصائي آثار.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٢٩ / ١٢ / ١٤٣٣هـ
الموافق: ١٤ / ١١ / ٢٠١٢م
عبدالملك بن عبدالله الخليلي
وزير العدل
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٩٩٢) الصادر في ١ / ١٢ / ٢٠١٢م.
2012/512 512/2012 ٢٠١٢/٥١٢ ٥١٢/٢٠١٢