انتقل إلى المحتوى
Qanoon.om

Qanoon.om

أقسام الموقع

  • المراسيم السلطانية
  • القرارات الوزارية واللوائح
  • الاتفاقيات الدولية
  • قرارات اللجنة العليا للتعامل مع فيروس كوفيد-١٩
  • الأوامر السامية
  • الأحكام القضائية
  • الجريدة الرسمية لسلطنة عمان

روابط منوعة

  • حول الموقع

التواصل الاجتماعي

  • Twitter
  • Facebook
  • LinkedIn

مبادرات ندعمها

  • Decree
  • Oman Legal Citation Standard
  • Irfan Rulebook

نصوص القانون تعد ملكا عاما في سلطنة عمان بموجب أحكام قانون حق المؤلف والحقوق المجاورة العماني ويجوز لمستخدمي موقع Qanoon.om استعمالها ونسخها ونشرها وترجمتها مجانا ودون قيود. موقع Qanoon.om لا يعد مصدرا رسميا للقوانين، وننصح المستخدمين بالرجوع إلى الجريدة الرسمية العمانية عند الحاجة للتحقق من دقة المواد المنشورة على هذا الموقع.

وزارة الشؤون القانونية: قرار وزاري رقم ١٤ / ٢٠١٢ بشأن أسعار بيع قرص القوانين العمانية وقرص المبادئ القانونية

تحميل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٩٧٢) الصادر في ١٢ / ٥ / ٢٠١٢م.

2012/14 14/2012 ٢٠١٢/١٤ ١٤/٢٠١٢

نُشرت في 8 مايو 2012الكاتب adminالتصنيفات قرار وزاريالوسوم وزارة الشؤون القانونية

تصفّح المقالات

السابق المقالة السابقة: جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة: قرار رقم ١٢ / ٢٠١٢ بإصدار لائحة تنظيم شؤون أعضاء وموظفي جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة ومعاملتهم المالية
التالي المقالة التالية: وزارة التعليم العالي: قرار وزاري رقم ٣٥ / ٢٠١٢ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للمرسوم السلطاني رقم ٦٢ / ٢٠٠٧ بتنظيم كليات العلوم التطبيقية
الموقع يستخدم WordPress بكل فخر