انتقل إلى المحتوى
Qanoon.om

Qanoon.om

أقسام الموقع

  • المراسيم السلطانية
  • القرارات الوزارية واللوائح
  • الاتفاقيات الدولية
  • قرارات اللجنة العليا للتعامل مع فيروس كوفيد-١٩
  • الأوامر السامية
  • الأحكام القضائية
  • الجريدة الرسمية لسلطنة عمان

روابط منوعة

  • حول الموقع

التواصل الاجتماعي

  • Twitter
  • Facebook
  • LinkedIn

مبادرات ندعمها

  • Decree
  • Oman Legal Citation Standard
  • Irfan Rulebook
  • عمان للبيانات المفتوحة

نصوص القانون تعد ملكا عاما في سلطنة عمان بموجب أحكام قانون حق المؤلف والحقوق المجاورة العماني ويجوز لمستخدمي موقع Qanoon.om استعمالها ونسخها ونشرها وترجمتها مجانا ودون قيود. موقع Qanoon.om لا يعد مصدرا رسميا للقوانين، وننصح المستخدمين بالرجوع إلى الجريدة الرسمية العمانية عند الحاجة للتحقق من دقة المواد المنشورة على هذا الموقع.

وزارة التعليم العالي: قرار وزاري رقم ٣٥ / ٢٠١٢ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للمرسوم السلطاني رقم ٦٢ / ٢٠٠٧ بتنظيم كليات العلوم التطبيقية

تحميل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٩٧٤) الصادر في ٢٦ / ٥ / ٢٠١٢م.

2012/35 35/2012 ٢٠١٢/٣٥ ٣٥/٢٠١٢

نُشرت في 12 مايو 2012الكاتب adminالتصنيفات قرار وزاريالوسوم وزارة التعليم العالي

تصفّح المقالات

السابق المقالة السابقة: وزارة الشؤون القانونية: قرار وزاري رقم ١٤ / ٢٠١٢ بشأن أسعار بيع قرص القوانين العمانية وقرص المبادئ القانونية
التالي المقالة التالية: وزارة الزراعة والثروة السمكية: قرار وزاري رقم ١١٩ / ٢٠١٢ بحظر استيراد المواد الوراثية للحيوانات المجترة
الموقع يستخدم WordPress بكل فخر