انتقل إلى المحتوى
Qanoon.om

Qanoon.om

أقسام الموقع

  • المراسيم السلطانية
  • القرارات الوزارية واللوائح
  • الاتفاقيات الدولية
  • قرارات اللجنة العليا للتعامل مع فيروس كوفيد-١٩
  • الأوامر السامية
  • الأحكام القضائية
  • الجريدة الرسمية لسلطنة عمان

روابط منوعة

  • حول الموقع

التواصل الاجتماعي

  • Twitter
  • Facebook
  • LinkedIn

مبادرات ندعمها

  • Decree
  • Oman Legal Citation Standard
  • Irfan Rulebook

نصوص القانون تعد ملكا عاما في سلطنة عمان بموجب أحكام قانون حق المؤلف والحقوق المجاورة العماني ويجوز لمستخدمي موقع Qanoon.om استعمالها ونسخها ونشرها وترجمتها مجانا ودون قيود. موقع Qanoon.om لا يعد مصدرا رسميا للقوانين، وننصح المستخدمين بالرجوع إلى الجريدة الرسمية العمانية عند الحاجة للتحقق من دقة المواد المنشورة على هذا الموقع.

وزارة القوى العاملة: قرار وزاري رقم ٢٢٨ / ٢٠١٢ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنظيمية لمزاولة نشاط استقدام القوى العاملة غير العمانية

تحميل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٩٧٣) الصادر في ١٩ / ٥ / ٢٠١٢م.

2012/228 228/2012 ٢٠١٢/٢٢٨ ٢٢٨/٢٠١٢

نُشرت في 12 مايو 2012الكاتب adminالتصنيفات قرار وزاريالوسوم وزارة القوى العاملة

تصفّح المقالات

السابق المقالة السابقة: وزارة الشؤون القانونية: قرار وزاري رقم ١٤ / ٢٠١٢ بشأن أسعار بيع قرص القوانين العمانية وقرص المبادئ القانونية
التالي المقالة التالية: وزارة الزراعة والثروة السمكية: قرار وزاري رقم ١١٩ / ٢٠١٢ بحظر استيراد المواد الوراثية للحيوانات المجترة
الموقع يستخدم WordPress بكل فخر