التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٩ / ٢٠١٢ بشأن المجلس الأعلى للقضاء

2012/9 9/2012 ٢٠١٢/٩ ٩/٢٠١٢

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٠ / ٩٩،
وعلى قانون محكمة القضاء الإداري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩١ / ٩٩،
وعلى قانون الادعاء العام الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٢ / ٩٩،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٩٣ / ٩٩ بإنشاء المجلس الأعلى للقضاء،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يشكل المجلس الأعلى للقضاء برئاسة جلالة السلطان وعضوية كل من:
١ – رئيس المحكمة العليا نائبا للرئيس.
٢ – رئيس محكمة القضاء الإداري.
٣ – المدعي العام.
٤ – أقدم نائب رئيس بالمحكمة العليا.
٥ – رئيس دائرة المحكمة الشرعية بالمحكمة العليا.
٦ – نائب رئيس محكمة القضاء الإداري.
٧ – أقدم رئيس محكمة استئناف.
وعند غياب أحد الأعضاء أو وجود مانع لديه يحل محله من يليه في الجهة التي يمثلها.

المادة الثانية

يهدف المجلس الأعلى للقضاء إلى العمل على استقلال القضاء وتطويره وترسيخ قيم ومثل وأخلاقيات العمل القضائي ورعاية نظمه.

المادة الثالثة

للمجلس الأعلى للقضاء في سبيل تحقيق أهدافه كافة الاختصاصات والصلاحيات، وله بصفة خاصة الآتي:
١ – رسم السياسة العامة للقضاء.
٢ – العمل على ضمان حسن سير العمل بالمحاكم والادعاء العام وتطويره.
٣ – العمل على تيسير إجراءات التقاضي وتقريبه للمتقاضين.
٤ – النظر في الترشيحات التي ترفعها الجهات المختصة لشغل الوظائف القضائية ووظائف أعضاء محكمة القضاء الإداري ووظائف الادعاء العام بالتعيين أو الترقية والتي ينص القانون على أن يكون شغلها بمرسوم سلطاني.
٥ – اقتراح مشروعات القوانين المتعلقة بالقضاء، وإبداء ما يراه في شأن ما ترفعه الجهات المختصة من هذه المشروعات.
٦ – إبداء الرأي في مشروعات اتفاقيات التعاون القضائي بين السلطنة والدول الأخرى.
٧ – أي موضوعات أخرى يرى جلالة السلطان عرضها على المجلس لدراستها وإبداء الرأي فيها.

المادة الرابعة

يجتمع المجلس الأعلى للقضاء برئاسة جلالة السلطان، ويجوز أن ينعقد برئاسة نائب الرئيس وفي هذه الحالة لا تكون قرارات المجلس نافذة إلا بعد اعتمادها من جلالة السلطان، ويصدر المجلس قرارا بنظام سير العمل به.

المادة الخامسة

يكون للمجلس الأعلى للقضاء أمانة عامة تتولى ممارسة كافة الاختصاصات المالية والإدارية اللازمة لتسيير العمل بالمجلس، ويصدر بتشكيلها ونظام سير العمل بها قرار من المجلس.

المادة السادسة

يلغى المرسوم السلطاني رقم ٩٣ / ٩٩ المشار إليه.

المادة السابعة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٧ من ربيع الثاني سنة ١٤٣٣هـ
الموافق: ٢٩ من فبراير سنة ٢٠١٢م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٩٦٣) الصادر في ٣ / ٣ / ٢٠١٢م.
2012/9 9/2012 ٢٠١٢/٩ ٩/٢٠١٢