التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١٤ / ٢٠١٢ بالتعيين في بعض المناصب

2012/14 14/2012 ٢٠١٢/١٤ ١٤/٢٠١٢

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢٠ / ٢٠٠٤،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٣ / ٩٧ بإنشاء مؤسسة عمان للصحافة والأنباء والنشر والإعلان،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يعين كل من التالية أسماؤهم في المنصب المبين قرين اسمه:
– المهندس خالد بن هلال بن سعود البوسعيدي وكيلا لوزارة الداخلية.
– المهندس سيف بن عامر بن سليمان الشقصي وكيلا لوزارة الإسكان.
– الدكتور إبراهيم بن أحمد بن سعيد الكندي رئيسا تنفيذيا لمؤسسة عمان للصحافة والنشر والإعلان بالدرجة الخاصة.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٧ من ربيع الثاني سنة ١٤٣٣هـ
الموافق: ٢٩ من فبراير سنة ٢٠١٢م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٩٦٣) الصادر في ٣ / ٣ / ٢٠١٢م.
2012/14 14/2012 ٢٠١٢/١٤ ١٤/٢٠١٢