التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١٥ / ٢٠١٢ بنقل موظف إلى وزارة الخارجية

2012/15 15/2012 ٢٠١٢/١٥ ١٥/٢٠١٢

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون تنظيم وزارة الخارجية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٢ / ٢٠٠٨،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

ينقل عبدالله بن ناصر بن مسلم الرحبي إلى وزارة الخارجية بذات درجته ومخصصاته الوظيفية.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٧ من ربيع الثاني سنة ١٤٣٣هـ
الموافق: ٢٩ من فبراير سنة ٢٠١٢م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٩٦٣) الصادر في ٣ / ٣ / ٢٠١٢م.
2012/15 15/2012 ٢٠١٢/١٥ ١٥/٢٠١٢