نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٢٤ / ٧٥ في تقدير الديات والأروش،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٢٢ / ٩٦ بإصدار قانون مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٣٨ / ٢٠٠٢ بتحديد اختصاصات وزارة الصحة،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٦٧ / ٢٠٠٤ بإنشاء صندوق للتعويضات عن الأخطاء الطبية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
تجرى التعديلات المرفقة على مرسوم إنشاء صندوق للتعويضات عن الأخطاء الطبية المشار إليه.
المادة الثانية
يلغى كل ما يخالف التعديلات المرفقة أو يتعارض مع أحكامها.
المادة الثالثة
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٩ من جمادى الأولى سنة ١٤٣٣هـ
الموافق: ١ من ابريل سنة ٢٠١٢م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٩٦٨) الصادر في ٧ / ٤ / ٢٠١٢م.
تعديلات بعض أحكام مرسوم إنشاء صندوق للتعويضات عن الأخطاء الطبية
يستبدل بنصوص المواد الثانية والخامسة والثامنة من المرسوم السلطاني رقم ٦٧ / ٢٠٠٤ بإنشاء صندوق للتعويضات عن الأخطاء الطبية النصوص الآتية:
المادة الثانية
يلتزم صندوق التعويضات عن الأخطاء الطبية بسداد التعويضات التي يحكم بها أو يتم التصالح بشأنها مع المتضرر أو ورثته عن الأخطاء الطبية التي تقع من العاملين بالمؤسسات الصحية الحكومية دون غيرها.
المادة الخامسة
تتكون الموارد المالية للصندوق من:
١ – الاشتراك السنوي الذي يحصل من العاملين بالمؤسسات الصحية الحكومية، وتحدد اللائحة التنفيذية الفئات الملزمة بسداد الاشتراك.
٢ – التبرعات والهبات التي تقدم للصندوق بشرط موافقة الجهات المختصة إذا كان المتبرع أو الواهب أجنبيا.
٣ – عائد استثمار أموال الصندوق.
٤ – أي إيرادات أخرى يقررها مجلس إدارة الصندوق ويعتمدها وزير الصحة.
المادة الثامنة
تتولى الوحدات الحكومية التي يعمل بها الفئات المشار إليها في المادة الخامسة سداد الاشتراكات السنوية إلى الصندوق، وتحدد اللائحة التنفيذية قيمة هذه الاشتراكات ومواعيد استقطاعها من الراتب وكيفية أدائها إلى الصندوق.
2012/21 21/2012 ٢٠١٢/٢١ ٢١/٢٠١٢