انتقل إلى المحتوى
Qanoon.om

Qanoon.om

أقسام الموقع

  • المراسيم السلطانية
  • القرارات الوزارية واللوائح
  • الاتفاقيات الدولية
  • قرارات اللجنة العليا للتعامل مع فيروس كوفيد-١٩
  • الأوامر السامية
  • الأحكام القضائية
  • الجريدة الرسمية لسلطنة عمان

روابط منوعة

  • حول الموقع

التواصل الاجتماعي

  • Twitter
  • Facebook
  • LinkedIn

مبادرات ندعمها

  • Decree
  • Oman Legal Citation Standard
  • Irfan Rulebook

نصوص القانون تعد ملكا عاما في سلطنة عمان بموجب أحكام قانون حق المؤلف والحقوق المجاورة العماني ويجوز لمستخدمي موقع Qanoon.om استعمالها ونسخها ونشرها وترجمتها مجانا ودون قيود. موقع Qanoon.om لا يعد مصدرا رسميا للقوانين، وننصح المستخدمين بالرجوع إلى الجريدة الرسمية العمانية عند الحاجة للتحقق من دقة المواد المنشورة على هذا الموقع.

شرطة عمان السلطانية: قرار رقم ٢٩ / ٢٠١٢ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون المرور

تحميل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٩٥٨) الصادر في ٢٨ / ١ / ٢٠١٢م.

2012/29 29/2012 ٢٠١٢/٢٩ ٢٩/٢٠١٢

نُشرت في 21 يناير 2012الكاتب adminالتصنيفات قرار وزاريالوسوم شرطة عمان السلطانية

تصفّح المقالات

السابق المقالة السابقة: وزارة المالية: قرار وزاري رقم ٣٠ / ٢٠١٢ بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة الدخل
التالي المقالة التالية: وزارة الزراعة والثروة السمكية: قرار وزاري رقم ١٨ / ٢٠١٢ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون المراعي وإدارة الثروة الحيوانية
الموقع يستخدم WordPress بكل فخر