التصنيفات قرار وزاري شرطة عمان السلطانية: قرار رقم ٣٤ / ٢٠١٢ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الأحوال المدنية 2012/34 34/2012 ٢٠١٢/٣٤ ٣٤/٢٠١٢ كاتب المقالة بواسطة admin تاريخ المقالة 7 فبراير 2012 تحميل نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٩٦٠) الصادر في ١١ / ٢ / ٢٠١٢م. 2012/34 34/2012 ٢٠١٢/٣٤ ٣٤/٢٠١٢ الوسوم شرطة عمان السلطانية ← الجريدة الرسمية العدد ٩٥٩ → الجريدة الرسمية العدد ٩٦٠