انتقل إلى المحتوى
Qanoon.om

Qanoon.om

أقسام الموقع

  • المراسيم السلطانية
  • القرارات الوزارية واللوائح
  • الاتفاقيات الدولية
  • قرارات اللجنة العليا للتعامل مع فيروس كوفيد-١٩
  • الأوامر السامية
  • الأحكام القضائية
  • الجريدة الرسمية لسلطنة عمان

روابط منوعة

  • حول الموقع

التواصل الاجتماعي

  • Twitter
  • Facebook
  • LinkedIn

مبادرات ندعمها

  • Decree
  • Oman Legal Citation Standard
  • Irfan Rulebook
  • عمان للبيانات المفتوحة

نصوص القانون تعد ملكا عاما في سلطنة عمان بموجب أحكام قانون حق المؤلف والحقوق المجاورة العماني ويجوز لمستخدمي موقع Qanoon.om استعمالها ونسخها ونشرها وترجمتها مجانا ودون قيود. موقع Qanoon.om لا يعد مصدرا رسميا للقوانين، وننصح المستخدمين بالرجوع إلى الجريدة الرسمية العمانية عند الحاجة للتحقق من دقة المواد المنشورة على هذا الموقع.

شرطة عمان السلطانية: قرار رقم ٣٤ / ٢٠١٢ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الأحوال المدنية

تحميل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٩٦٠) الصادر في ١١ / ٢ / ٢٠١٢م.

2012/34 34/2012 ٢٠١٢/٣٤ ٣٤/٢٠١٢

نُشرت في 7 فبراير 2012الكاتب adminالتصنيفات قرار وزاريالوسوم شرطة عمان السلطانية

تصفّح المقالات

السابق المقالة السابقة: الجريدة الرسمية العدد ٩٥٩
التالي المقالة التالية: الجريدة الرسمية العدد ٩٦٠
الموقع يستخدم WordPress بكل فخر