ملحق اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي بين حكومة سلطنة عمان وحكومة الجمهورية الفرنسية نص عربي نص فرنسي تم التصديق بموجب المرسوم السلطاني رقم ٤٤ / ٢٠١٢.