التصنيفات قرار وزاري هيئة تنظيم الاتصالات: قرار رقم ٣٤ / ٢٠١٢ بشأن ضوابط تقديم خدمة الاتصالات الصوتية العامة باستخدام تقنية الصوت عبر بروتوكول الإنترنت 2012/34 34/2012 ٢٠١٢/٣٤ ٣٤/٢٠١٢ كاتب المقالة بواسطة admin تاريخ المقالة 11 مارس 2012 تحميل نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٩٦٥) الصادر في ١٧ / ٣ / ٢٠١٢م. 2012/34 34/2012 ٢٠١٢/٣٤ ٣٤/٢٠١٢ الوسوم هيئة تنظيم الاتصالات ← الجريدة الرسمية العدد ٩٦٤ → وزارة الشؤون القانونية: فتوى رقم و ش ق / م و / ٥٤ / ١ / ٤٧٨ / ٢٠١٢م