هيئة تنظيم الاتصالات: قرار رقم ٣٤ / ٢٠١٢ بشأن ضوابط تقديم خدمة الاتصالات الصوتية العامة باستخدام تقنية الصوت عبر بروتوكول الإنترنت تحميل نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٩٦٥) الصادر في ١٧ / ٣ / ٢٠١٢م. 2012/34 34/2012 ٢٠١٢/٣٤ ٣٤/٢٠١٢