انتقل إلى المحتوى
Qanoon.om

Qanoon.om

أقسام الموقع

  • المراسيم السلطانية
  • القرارات الوزارية واللوائح
  • الاتفاقيات الدولية
  • قرارات اللجنة العليا للتعامل مع فيروس كوفيد-١٩
  • الأوامر السامية
  • الأحكام القضائية
  • الجريدة الرسمية لسلطنة عمان

روابط منوعة

  • حول الموقع

التواصل الاجتماعي

  • Twitter
  • Facebook
  • LinkedIn

مبادرات ندعمها

  • Decree
  • Oman Legal Citation Standard
  • Irfan Rulebook

نصوص القانون تعد ملكا عاما في سلطنة عمان بموجب أحكام قانون حق المؤلف والحقوق المجاورة العماني ويجوز لمستخدمي موقع Qanoon.om استعمالها ونسخها ونشرها وترجمتها مجانا ودون قيود. موقع Qanoon.om لا يعد مصدرا رسميا للقوانين، وننصح المستخدمين بالرجوع إلى الجريدة الرسمية العمانية عند الحاجة للتحقق من دقة المواد المنشورة على هذا الموقع.

هيئة تنظيم الاتصالات: قرار رقم ٣٦ / ٢٠١٢ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الاتصالات

تحميل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٩٦٥) الصادر في ١٧ / ٣ / ٢٠١٢م.

2012/36 36/2012 ٢٠١٢/٣٦ ٣٦/٢٠١٢

نُشرت في 11 مارس 2012الكاتب adminالتصنيفات قرار وزاريالوسوم هيئة تنظيم الاتصالات

تصفّح المقالات

السابق المقالة السابقة: الجريدة الرسمية العدد ٩٦٤
التالي المقالة التالية: وزارة التعليم العالي: قرار وزاري رقم ١٧ / ٢٠١٢ بفرض رسوم على طلبات إنشاء الجامعات والكليات والمعاهد العليا الخاصة
الموقع يستخدم WordPress بكل فخر