انتقل إلى المحتوى
Qanoon.om

Qanoon.om

أقسام الموقع

  • المراسيم السلطانية
  • القرارات الوزارية واللوائح
  • الاتفاقيات الدولية
  • قرارات اللجنة العليا للتعامل مع فيروس كوفيد-١٩
  • الأوامر السامية
  • الأحكام القضائية
  • الجريدة الرسمية لسلطنة عمان

روابط منوعة

  • حول الموقع

التواصل الاجتماعي

  • Twitter
  • Facebook
  • LinkedIn

مبادرات ندعمها

  • Decree
  • Oman Legal Citation Standard
  • Irfan Rulebook
  • عمان للبيانات المفتوحة

نصوص القانون تعد ملكا عاما في سلطنة عمان بموجب أحكام قانون حق المؤلف والحقوق المجاورة العماني ويجوز لمستخدمي موقع Qanoon.om استعمالها ونسخها ونشرها وترجمتها مجانا ودون قيود. موقع Qanoon.om لا يعد مصدرا رسميا للقوانين، وننصح المستخدمين بالرجوع إلى الجريدة الرسمية العمانية عند الحاجة للتحقق من دقة المواد المنشورة على هذا الموقع.

هيئة تنظيم الاتصالات: قرار رقم ١١٩ / ٢٠١٢ بإصدار لائحة تنظيم أسماء النطاقات

تحميل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٩٨٣) الصادر في ٨ / ٩ / ٢٠١٢م.

2012/119 119/2012 ٢٠١٢/١١٩ ١١٩/٢٠١٢

نُشرت في 27 أغسطس 2012الكاتب adminالتصنيفات قرار وزاريالوسوم هيئة تنظيم الاتصالات

تصفّح المقالات

السابق المقالة السابقة: الجريدة الرسمية العدد ٩٨١
التالي المقالة التالية: مرسوم سلطاني رقم ٤٤ / ٢٠١٢ بالتصديق على ملحق اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي بين حكومة سلطنة عمان وحكومة الجمهورية الفرنسية
الموقع يستخدم WordPress بكل فخر