التصنيفات
قرار وزاري

هيئة تنظيم الاتصالات: قرار رقم ١٢٠ / ٢٠١٢ بتحديد رسوم اعتماد مسجل ورسوم تسجيل أسماء النطاقات تحت المستويين العلويين .عمان و.om

2012/120 120/2012 ٢٠١٢/١٢٠ ١٢٠/٢٠١٢

تحميل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٩٨٣) الصادر في ٨ / ٩ / ٢٠١٢م.

2012/120 120/2012 ٢٠١٢/١٢٠ ١٢٠/٢٠١٢