استنادا إلى قانون سوق رأس المال الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨٠ / ٩٨،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٨٢ / ٩٨ بتأسيس شركة مسقط للإيداع وتسجيل الأوراق المالية،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال الصادرة بالقرار رقم ١ / ٢٠٠٩،
وإلى لائحة تنظيم المقاصة والتسوية الصادرة بالقرار رقم ٥ / ٢٠١١،
وإلى قرار مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال بتاريخ ١٢ ديسمبر ٢٠١٢م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولى
تجرى التعديلات المرفقة على لائحة تنظيم المقاصة والتسوية المشار إليها.
المادة الثانية
يلغى كل ما يخالف هذا القرار أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٥ من ربيع الثاني ١٤٣٤هـ
الموافق: ١٦ من فبراير ٢٠١٣م
يحيى بن سعيد بن عبدالله الجابري
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٠٢) الصادر في ٢٣ / ٢ / ٢٠١٣م.
تعديل بعض أحكام لائحة تنظيم المقاصة والتسوية
أولا: يستبدل بنص المادة (١٨) من لائحة تنظيم المقاصة والتسوية المشار إليها، النص الآتي:
تتقاضى الشركة من العضو المتسبب في تعليق الصفقة مبلغا ومقداره (٥) خمسة ريالات عمانية للورقة المالية الواحدة وبحد أقصى (٥٠٠) خمسمائة ريال عماني عن كل صفقة معلقة وذلك عن كل يوم اعتبارا من يوم التداول (T) وحتى تاريخ تصحيح أسباب تعليق الصفقة.
ثانيا: يستبدل بنص البند (٢) من المادة (٤٢)، البند (٢) من المادة (٤٣)، البند (٢) من المادة (٤٥)، البندين (١و٢) من المادة (٤٦)، البند (٢) من المادة (٤٩)، البند (٢) من المادة (٥٠)، البند (٢) من المادة (٥٣) من لائحة تنظيم المقاصة والتسوية المشار إليها، النصوص الآتية:
البند (٢) من المادة (٤٢)
تسدد في مقابل هذه التحويلات العمولة المقررة للشركة وهي نسبة (٠,٠٠٠١) واحد من عشرة آلاف ريال عماني من القيمة السوقية للأوراق المالية، على أن لا تقل عن (٢) ريالين عمانيين وبحد أقصى (٥٠) خمسون ريالا عمانيا عن كل عملية.
البند (٢) من المادة (٤٣)
تسدد في مقابل هذه التحويلات العمولة المقررة للشركة وهي نسبة (٠,٠٠٠٣) ثلاثة من عشرة آلاف ريال عماني من القيمة السوقية للأوراق المالية، على أن لا تقل عن (٢) ريالين عمانيين وبحد أقصى (٥٠) خمسون ريالا عمانيا عن كل عملية.
البند (٢) من المادة (٤٥)
تسدد في مقابل هذه التحويلات العمولة المقررة للشركة وهي نسبة (٠٠,٠٠٢٥) اثنان ونصف من عشرة آلاف ريال عماني من القيمة السوقية للأوراق المالية وتؤخذ من مقدم الطلب وعلى أن لا تقل عن (١٠) عشرة ريالات عمانية ولا تزيد على (٥٠٠) خمسمائة ريال عماني عن كل عملية.
البندان (١و٢) من المادة (٤٦)
١ – تنحصر هذه التحويلات في تحويل ملكية الأوراق المالية ما بين حسابات المساهم المسجلة تحت حساب الحافظ الأمين واسمه الشخصي والتحويلات التي تتم بين أمناء الحفظ شريطة أن يكون الحافظ الأمين مرخصا من الهيئة.
٢ – تسدد في مقابل هذه التحويلات العمولة المقررة للشركة وهي نسبة (٠,٠٠٠١) واحد من عشرة آلاف ريال عماني من القيمة السوقية للأوراق المالية وتؤخذ من مقدم الطلب وعلى أن لا تقل عن (١٠) عشرة ريالات عمانية وبحد أقصى (٥٠) خمسون ريالا عمانيا عن كل عملية.
البند (٢) من المادة (٤٩)
تسدد في مقابل هذه التحويلات العمولة المقررة للشركة وهي نسبة (٠,٠٠٠٣) ثلاثة من عشرة آلاف ريال عماني من القيمة السوقية للأوراق المالية وتؤخذ من مقدم الطلب وعلى أن لا تقل عن (٢) ريالين عمانيين وبحد أقصى (٥٠) خمسون ريالا عمانيا عن كل عملية.
البند (٢) من المادة (٥٠)
تسدد في مقابل هذه التحويلات العمولة المقررة للشركة بنسبة (٠,٠٠٠١) واحد من عشرة آلاف ريال عماني من القيمة السوقية للأوراق المالية وتؤخذ من مقدم الطلب على أن لا تقل عن (١٠) عشرة ريالات عمانية وبحد أقصى (٥٠) خمسون ريالا عمانيا عن كل عملية.
البند (٢) من المادة (٥٣)
تسدد في مقابل هذه التحويلات العمولة المقررة للشركة وهي نسبة (٠,٠٠٠١) واحد من عشرة آلاف ريال عماني من القيمة السوقية للأوراق المالية بحد أدنى (١٠) عشرة ريالات عمانية وبحد أقصى (٥٠) خمسون ريالا عمانيا عن كل عملية.
ثالثا: يستبدل بعبارة “(٢٠) عشرين ريالا” الواردة في المادة (١١) عبارة “(١٠) عشرة ريالات”، و بعبارة “(٠,٠٠٠٥) خمسة من عشرة آلاف” الواردة في البند (٢) من المادة (٤١) عبارة “(٠,٠٠٠٣) ثلاثة من عشرة آلاف”، من لائحة تنظيم المقاصة والتسوية المشار إليها.
رابعا: يضاف بندان جديدان قبل الفقرة الأخيرة من المادة (٣٨) من لائحة تنظيم المقاصة والتسوية المشار إليها، يكون نصاهما الآتي:
١٦ – التحويلات المترتبة على أخطاء دمج حسابات المساهمين.
١٧ – التحويلات المترتبة على تصحيح كسور الأوراق المالية.
2013/1 1/2013 ٢٠١٣/١ ١/٢٠١٣