التصنيفات
قرار وزاري

وزارة البيئة والشؤون المناخية: قرار وزاري رقم ٥٣ / ٢٠١٣ بتعديل بعض أحكام لائحة تنظيم استصدار موافقات مشاريع آلية التنمية النظيفة تحت مظلة بروتوكول كيوتو

2013/53 53/2013 ٢٠١٣/٥٣ ٥٣/٢٠١٣

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ١١٩ / ٩٤ بالموافقة على انضمام سلطنة عمان إلى بعض الاتفاقيات الدولية،
وإلى قانون حماية البيئة و مكافحة التلوث الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١١٤ / ٢٠٠١،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ١٠٧ / ٢٠٠٤ بالتصديق على بروتوكول كيوتو الملحق باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ١٨ / ٢٠٠٨ بتحديد اختصاصات وزارة البيئة والشؤون المناخية واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى لائحة تنظيم استصدار موافقات مشاريع آلية التنمية النظيفة تحت مظلة بروتوكول كيوتو الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٣٠ / ٢٠١٠،
وإلى موافقة وزارة المالية،
و بناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تجرى التعديلات المرفقة على لائحة تنظيم استصدار موافقات مشاريع آلية التنمية النظيفة تحت مظلة بروتوكول كيوتو المشار إليها.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف هذا القرار أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، و يعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٦ من جمادى الأولى ١٤٣٤هـ
الموافق: ٧ من ابريل ٢٠١٣م

محمد بن سالم بن سعيد التوبي
وزير البيئة والشؤون المناخية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٠٨) الصادر في ١٣ / ٤ / ٢٠١٣م.

تعديلات على بعض أحكام لائحة تنظيم استصدار موافقات مشاريع آلية التنمية النظيفة تحت مظلة بروتوكول كيوتو

أولا: يستبدل بنصي المادتين (٩) و (١٠) من لائحة تنظيم استصدار موافقات مشاريع آلية التنمية النظيفة تحت مظلة بروتوكول كيوتو النصان الآتيان:

المادة (٩)

يلتزم مالك أو مطور المشروع بعد تسجيل مشروعه لدى المجلس التنفيذي لآلية التنمية النظيفة تحت مظلة بروتوكول كيوتو، بموافاة المديرية المختصة بالوزارة بالتقارير والمعلومات اللازمة في هذا الشأن، ومنها نسخة من شهادة تسجيل المشروع لدى المجلس التنفيذي المشار إليه ونسخ من شهادات تخفيض انبعاثات غازات الدفيئة (CER) للمشروع بشكل سنوي طوال مدة سريانه، وتقديم الفواتير والوثائق والمستندات المعتمدة الدالة على إجمالي إيرادات بيع شهادات تخفيض انبعاثات غازات الدفيئة (CER) باليورو لكل طن في السوق العالمي للمديرية المختصة بالوزارة.

المادة (١٠)

يحصل رسم مالي سنوي نظير إصدار رسالة اعتماد لتنفيذ المشروع يحسب على أساس تنفيذ مشاريع آلية التنمية النظيفة تحت مظلة بروتوكول كيوتو في السلطنة حسب الجدول الآتي:

م البيان نسبة الرسم المالي السنوي على إجمالي إيرادات بيع شهادات تخفيض انبعاث غازات الدفيئة (CER) باليورو
١ أ – المشاريع الكبيرة التي تقوم بتخفيض المتوسط السنوي لانبعاثاتها بمقدار (١٥٠) مائة وخمسين ألف طن أو أكثر. ١٧ ٪
٢ ب – المشاريع الصغيرة التي تقوم بتخفيض المتوسط السنوي لانبعاثاتها بمقدار أقل من (١٥٠) مائة وخمسين ألف طن. ١٥ ٪
٣ ج – المشاريع ذات الأولوية المتعلقة بتطوير واستخدام مصادر الطاقة المتجددة، وتحسين كفاءة الطاقة، واسترجاع وإعادة واستخدام غاز الميثان من مواقع الطمر الصحي للنفايات. ٣ ٪

وفي حالة عدم تمكن مالك أو مطور المشروع من تسجيل مشروعه لدى المجلس التنفيذي لآلية التنمية النظيفة تحت مظلة بروتوكول كيوتو يتقدم إلى المديرية المختصة بالوزارة بطلب إلغاء رسالة الاعتماد الصادرة للمشروع مرفقا به الوثائق والمستندات الدالة على ذلك، وتقوم المديرية المختصة بالوزارة بالتحقق من صحة تلك المعلومات ثم إلغاء رسالة اعتماد المشروع دون سداد أي رسم مالي، مع إخطار الجهات المختصة.

ثانيا: تضاف إلى لائحة تنظيم استصدار موافقات مشاريع آلية التنمية النظيفة تحت مظلة بروتوكول كيوتو المشار إليها النصوص الآتية:

المادة (١١)

تتخذ المديرية المختصة بالوزارة الأسس والإجراءات التالية لتحصيل الرسم المالي السنوي المشار إليه في المادة (١٠) من هذه اللائحة:

أ – تطلب المديرية المختصة بالوزارة من الجهة الحكومية المالكة لهذه النوعية من المشاريع تقديم خطاب حسن نية (Letter of Intent) تؤكد فيه التزامها بسداد الرسم المالي على المشروع بشكل سنوي طوال مدة سريانه، وذلك في حساب خاص بمشاريع آلية التنمية النظيفة تحت مظلة بروتوكول كيوتو لدى الوزارة.

ب – تطلب المديرية المختصة بالوزارة من الشركات الحكومية وشركات القطاع الخاص المالكة لهذه النوعية من المشاريع تقديم ضمان بنكي سنوي (Bank Guarantee) قيمته خمسة آلاف ريال عماني لجميع المشاريع، ويجدد سنويا طوال مدة سريان المشروع، وتقديم تعهد كتابي بسداد الرسم المالي السنوي على المشروع طوال مدة سريانه، وذلك في حساب خاص بمشاريع آلية التنمية النظيفة تحت مظلة بروتوكول كيوتو لدى الوزارة.

المادة (١٢)

يلتزم مالك أو مطور المشروع ببيع شهادات تخفيض انبعاث غازات الدفيئة (CER) بأعلى سعر ممكن في السوق العالمي وبتوريد الرسم المالي وفقا للمادة (١٠) من هذه اللائحة في حساب خاص بهذه النوعية من المشاريع لدى الوزارة خلال مدة لا تتجاوز (٤٥) خمسة وأربعين يوما من تاريخ بيع تلك الشهادات.

المادة (١٣)

في حالة مخالفة مالك أو مطور المشروع لأحكام المواد (٩) و (١٠) و (١١) و (١٢) من هذه اللائحة، أو تقديمه معلومات خاطئة أو مضللة إلى الوزارة، تقوم الوزارة بالتنسيق مع الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن، بما فيها تحصيل الفرق في الرسم المالي للمشروع وفقا للسعر الحقيقي لبيع شهادات تخفيض انبعاث غازات الدفيئة في السوق العالمي، مع فرض غرامة إدارية لا تزيد على ألفي ريال عماني، وتضاعف الغرامة في حالة تكرار المخالفة.

المادة (١٤)

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث المشا إليه أو أي قانون آخر، يعاقب كل من يخالف أحكام هذه اللائحة بغرامة مالية لا تزيد على خمسة آلاف ريال عماني.

2013/53 53/2013 ٢٠١٣/٥٣ ٥٣/٢٠١٣