التصنيفات
قرار وزاري

وزارة العدل: قرار وزاري رقم ٣٥٨ / ٢٠١٣ بتعديل القرار الوزاري رقم ١٦ / ٢٠١٢ بإنشاء لجان التوفيق والمصالحة وتحديد مقارها ونطاق اختصاصها ومواعيد انعقادها

2013/358 358/2013 ٢٠١٣/٣٥٨ ٣٥٨/٢٠١٣

تحميل

استنادا إلى قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٠ / ٩٩،
وإلى قانون التوفيق والمصالحة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٨ / ٢٠٠٥،
وإلى القرار الوزاري رقم ١٦ / ٢٠١٢ بإنشاء لجان التوفيق والمصالحة وتحديد مقارها ونطاق اختصاصها ومواعيد انعقادها،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تضاف إلى اللجنتين المشار إليهما في البند (ثالثا) من المادة الأولى من القرار الوزاري رقم ١٦ / ٢٠١٢ المشار إليه اللجنة الآتية:

– لجنة التوفيق والمصالحة في مدحاء ومقرها دائرة الكاتب بالعدل بمدحاء ويشمل نطاق اختصاصها ولاية مدحاء.

المادة الثانية

تعقد اللجنة جلساتها أيام الأحد والثلاثاء والخميس من كل أسبوع.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٧ / ١١ / ١٤٣٤هـ
الموافق: ٢٣ / ٩ / ٢٠١٣م

عبدالملك بن عبدالله الخليلي
وزير العدل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٣٠) الصادر في ١٣ / ١٠ / ٢٠١٣م.

2013/358 358/2013 ٢٠١٣/٣٥٨ ٣٥٨/٢٠١٣