التصنيفات
قرار وزاري

وزارة القوى العاملة: قرار وزاري رقم ٥٢٠ / ٢٠١٣ بشأن تنظيم العمل لبعض الوقت

2013/520 520/2013 ٢٠١٣/٥٢٠ ٥٢٠/٢٠١٣

تحميل

استنادا إلى قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٢٠٠٣،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٧٦ / ٢٠٠٤ بتحديد اختصاصات وزارة القوى العاملة واعتماد هيكلها التنظيمي،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة (١)

يقصد في تطبيق أحكام هذا القرار بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك:

-العامل بعض الوقت: العامل الذي تقل ساعات عمله أو أيام عمله العادية عن ساعات وأيام العمل المقررة قانونا.

-الدائرة: الدائرة المختصة بالتشغيل.

المادة (٢)

يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل بعض الوقت، وذلك وفقا للشروط الآتية:

١ – ألا تزيد عدد ساعات العمل في اليوم على (٤) أربع ساعات.

٢ – ألا يقل أجر الساعة عن (٣) ثلاثة ريالات عمانية.

٣ – أن يقتصر التشغيل على العمال العمانيين.

٤ – أن يكون العامل بعض الوقت من الباحثين عن عمل، ويجوز تشغيل من أتم السادسة عشرة سنة فيما بين الساعة السادسة صباحا والسادسة مساء فقط.

٥ – ألا تزيد نسبة القوى العاملة بعض الوقت على (١٠٪) عشرة في المائة من نسبة التعمين المقررة.

المادة (٣)

يقتصر تشغيل العمال بعض الوقت على منشآت القطاع الخاص التي تمارس الأنشطة الآتية:

١ – بيع المواد الغذائية.

٢ – تعبئة الوقود.

٣ – الفنادق والمطاعم والمقاهي.

٤ – بيع الأجهزة الإلكترونية والكهربائية.

٥ – المخازن.

٦ – وكالات السيارات.

٧ – الأعمال الزراعية.

٨ – الصرافة.

٩ – رعاية الأطفال والمسنين.

١٠ – مكاتب السفر والسياحة.

١١ – الإرشاد السياحي.

١٢ – قيادة المركبات.

١٣ – الخدمات التعليمية.

١٤ – الخدمات الطبية.

المادة (٤)

مع عدم الإخلال بأحكام المادة (٢٣) من قانون العمل المشار إليه يجب أن يتضمن عقد العمل لبعض الوقت الآتي:

١ – تحديد عدد ساعات العمل وتوقيتها.

٢ – تحديد أيام العمل.

٣ – أجر الساعة وطريقة أداء ذلك الأجر.

ويلتزم صاحب العمل بموافاة الدائرة بأسماء العمال الذين يعملون بعض الوقت مع تحديد طبيعة ونوع العمل.

المادة (٥)

يؤدى أجر العامل بعض الوقت كل أسبوع، ويجوز أن يؤدى كل أسبوعين أو كل شهر بشرط موافقة العامل بعض الوقت كتابة على ذلك.

المادة (٦)

يجوز لصاحب العمل أو العامل بعض الوقت إنهاء العقد بعد إعلان الطرف الآخر كتابة قبل موعد الإنهاء بثلاثة أيام عمل.

المادة (٧)

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٧ من ذي القعدة ١٤٣٤هـ
الموافق: ٢٣ من سبتمبر ٢٠١٣م

عبدالله بن ناصر بن عبدالله البكري
وزير القوى العاملة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٢٨) الصادر في ٢٩ / ٩ / ٢٠١٣م.

2013/520 520/2013 ٢٠١٣/٥٢٠ ٥٢٠/٢٠١٣