التصنيفات
قرار وزاري

وزارة القوى العاملة: قرار وزاري رقم ١٨٩ / ٢٠١٣ بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم ٢٩٤ / ٢٠٠٦ بشأن تنظيم المفاوضة الجماعية والإضراب السلمي والإغلاق

2013/189 189/2013 ٢٠١٣/١٨٩ ١٨٩/٢٠١٣

تحميل

استنادا إلى قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٢٠٠٣،
وإلى القرار الوزاري رقم ٢٩٤ / ٢٠٠٦ بشأن تنظيم المفاوضة الجماعية والإضراب السلمي والإغلاق،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يستبدل بنصوص المواد (١٣، ١٤، ١٥، ١٦، ١٧) من الأحكام المرفقة بالقرار الوزاري رقم ٢٩٤ / ٢٠٠٦ المشار إليه، النصوص الآتية:

المادة (١٣)

تتولى الوزارة خلال (٧) سبعة أيام عمل من تاريخ استلام الطلب المنصوص عليه في المادة (١٢) من هذا القرار إحالته إلى اللجنة التي يصدر بتشكيلها قرار من الوزير.

المادة (١٤)

تتولى اللجنة تيسير إجراء التفاوض بين أطراف النزاع وإسداء المشورة لهم.

المادة (١٥)

يجب تدوين الاتفاق الذي يتم التوصل إليه في شأن تسوية النزاع العمالي الجماعي، ويوقع عليه من أطراف النزاع وأعضاء اللجنة، ويكون هذا الاتفاق ملزما لأطرافه.

المادة (١٦)

في حالة عدم توصل الأطراف لاتفاق لتسوية النزاع العمالي الجماعي خلال (١٥) خمسة عشر يوما، تجتمع اللجنة بالأطراف للتقريب بين وجهة نظرهم للوصول إلى تسوية ودية مرضية للطرفين.

المادة (١٧)

إذا لم تتوصل اللجنة إلى اتفاق بين أطراف النزاع لتسويته خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ إحالة النزاع إليها، تتولى اللجنة إحالته إلى المحكمة المختصة.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف هذا القرار أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٩ من جمادى الأولى ١٤٣٤هـ
الموافق: ٣١ من مارس ٢٠١٣م

عبدالله بن ناصر بن عبدالله البكري
وزير القوى العاملة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٠٧) الصادر في ٦ / ٤ / ٢٠١٣م.

2013/189 189/2013 ٢٠١٣/١٨٩ ١٨٩/٢٠١٣