التصنيفات
قرار وزاري

وزارة القوى العاملة: قرار وزاري رقم ٢٢٢ / ٢٠١٣ بشأن تحديد الحد الأدنى لأجور العمانيين في القطاع الخاص

2013/222 222/2013 ٢٠١٣/٢٢٢ ٢٢٢/٢٠١٣

تحميل

استنادا إلى قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٢٠٠٣،
وإلى القرار الوزاري رقم ٧٧ / ٢٠١١ بشأن تحديد الحد الأدنى لأجور القوى العاملة الوطنية في القطاع الخاص،
وإلى قرار مجلس الوزراء الصادر في جلسته رقم ٣ / ٢٠١٣ المنعقدة بتاريخ ٢١ ربيع الأول ١٤٣٤هـ الموافق ٢ فبراير ٢٠١٣م بشأن رفع الحد الأدنى لأجور العمانيين العاملين في القطاع الخاص،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يكون الحد الأدنى لأجور العمانيين العاملين في القطاع الخاص (٣٢٥) ثلاثمائة وخمسة وعشرين ريالا عمانيا شهريا موزعة على النحو الآتي:

– (٢٢٥) مائتان وخمسة وعشرون ريالا عمانيا كأجر أساسي.

– (١٠٠) مائة ريال عماني علاوات.

المادة الثانية

على أصحاب الأعمال رفع الأجر الأساسي والعلاوات للعمانيين وفقا للمادة الأولى من هذا القرار، مع عدم الإخلال بمقدار الأجر الأساسي والعلاوات المستحقة للعاملين الذين على رأس عملهم إذا كانت أكثر من الحد الأدنى المشار إليه.

المادة الثالثة

على أصحاب الأعمال منح العاملين لديهم أي علاوات أخرى وفقا لنظام العمل بالمنشأة والمعتمد من وزارة القوى العاملة وفقا لأحكام المادة (٢٨) من قانون العمل.

المادة الرابعة

يلغى القرار الوزاري رقم ٧٧ / ٢٠١١ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف هذا القرار أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الخامسة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من الأول من يوليو ٢٠١٣م.

صدر في: ٩ من جمادى الثانية ١٤٣٤هـ
الموافق: ٢٠ من ابريل ٢٠١٣م

عبدالله بن ناصر بن عبدالله البكري
وزير القوى العاملة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠١٠) الصادر في ٢٧ / ٤ / ٢٠١٣م.

2013/222 222/2013 ٢٠١٣/٢٢٢ ٢٢٢/٢٠١٣