استنادا إلى قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٢٠٠٣،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولى
يوقف لمدة (٦) ستة أشهر التصريح باستقدام القوى العاملة غير العمانية في منشآت القطاع الخاص ضمن الأنشطة الآتية:
١ – ورش النجارة.
٢ – ورش الألمنيوم.
٣ – ورش الحدادة.
٤ – مصانع الطابوق.
ويستمر التصريح ببدل مغادر للمهن المندرجة ضمن الأنشطة المشار إليها.
المادة الثانية
لا يسري هذا القرار على المنشآت المسجلة بالدرجة الممتازة والعالمية، والمنشآت العاملة في تنفيذ المشاريع الحكومية.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من ١ يناير ٢٠١٤م.
صدر في: ٢٩ من محرم ١٤٣٥هـ
الموافق: ٣ من ديسمبر ٢٠١٣م
عبدالله بن ناصر بن عبدالله البكري
وزير القوى العاملة
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٣٨) الصادر في ١٥ / ١٢ / ٢٠١٣م.
2013/617 617/2013 ٢٠١٣/٦١٧ ٦١٧/٢٠١٣