استنادا إلى قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٢٠٠٣،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٧٦ / ٢٠٠٤ بتحديد اختصاصات وزارة القوى العاملة واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى القرار الوزاري رقم ٥٧٠ / ٢٠١٢ بشأن نظام تشكيل وعمل وتسجيل النقابات العمالية والاتحادات العمالية والاتحاد العام لعمال سلطنة عمان،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولى
تحل النقابات العمالية على النحو الموضح بالكشف المرفق.
المادة الثانية
يترتب على حل النقابات العمالية انقضاء الشخصية الاعتبارية لها.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٦ من صفر ١٤٣٥هـ
الموافق: ٩ من ديسمبر ٢٠١٣م
عبدالله بن ناصر بن عبدالله البكري
وزير القوى العاملة
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٣٨) الصادر في ١٥ / ١٢ / ٢٠١٣م.
كشف بأسماء النقابات العمالية المحلولة
م | اسم النقابة | أسباب الحل |
١ | نقابة عمال مجموعة سعود بهوان | تعذر انعقاد الجمعية العمومية عامين متتاليين. |
٢ | نقابة عمال مجموعة شركات الحسن | تعذر انعقاد الجمعية العمومية عامين متتاليين. |
٣ | نقابة عمال مجموعة شركات الزبير | تعذر انعقاد الجمعية العمومية عامين متتاليين. |
٤ | نقابة عمال الشركة العمانية للمصافي والبتروكيماويات | – عدد أعضاء الجمعية العمومية أقل عن الحد الأدنى المقرر قانونا.
– تعذر انعقاد الجمعية العمومية عامين متتاليين. |
٥ | نقابة عمال شركة عمان بولي بروبلين | – عدد أعضاء الجمعية العمومية أقل عن الحد الأدنى المقرر قانونا.
– تعذر انعقاد الجمعية العمومية عامين متتاليين. |
٦ | نقابة عمال شركة عمان لخدمات المصانع | تصفية الشركة |
٧ | نقابة عمال بنك عمان الدولي | اندماج بنك عمان الدولي مع بنك اتش اس بي سي الشرق الأوسط المحدود. |
٨ | نقابة عمال شركة أكوا باور بركاء | – عدد أعضاء الجمعية العمومية أقل عن الحد الأدنى المقرر قانونا.
– تعذر انعقاد الجمعية العمومية عامين متتاليين. |
٩ | نقابة عمال شركة الأنوار لبلاط السيراميك | – عدد أعضاء الجمعية العمومية أقل عن الحد الأدنى المقرر قانونا.
– تعذر انعقاد الجمعية العمومية عامين متتاليين. |
١٠ | نقابة عمال مجموعة محسن حيدر درويش | – عدد أعضاء الجمعية العمومية أقل عن الحد الأدنى المقرر قانونا.
– تعذر انعقاد الجمعية العمومية عامين متتاليين. |
١١ | نقابة عمال شركة اكسبدشينز انترناشونال | – عدد أعضاء الجمعية العمومية أقل عن الحد الأدنى المقرر قانونا.
– تعذر انعقاد الجمعية العمومية عامين متتاليين. |
١٢ | نقابة عمال شركة محمد البرواني القابضة | – عدد أعضاء الجمعية العمومية أقل عن الحد الأدنى المقرر قانونا.
– تعذر انعقاد الجمعية العمومية عامين متتاليين. |
١٣ | نقابة عمال شركة كوي وشركاه | – عدد أعضاء الجمعية العمومية أقل عن الحد الأدنى المقرر قانونا.
– تعذر انعقاد الجمعية العمومية عامين متتاليين |
2013/625 625/2013 ٢٠١٣/٦٢٥ ٦٢٥/٢٠١٣