التصنيفات
قرار وزاري

مكتب وزير الدولة ومحافظ ظفار: أمر محلي رقم ١ / ٢٠١٣ بشأن تنظيم ممارسة نشاط جمع وتداول الخردة في محافظة ظفار

2013/1 1/2013 ٢٠١٣/١ ١/٢٠١٣

تحميل

استنادا إلى لائحة بلدية ظفار الصادرة بالمرسوم السلطاني رقم ١٨ / ٨٦،
وإلى الأمر المحلي رقم ٣ / ٢٠١٠ بشأن وقاية الصحة العامة ومراقبة الأنشطة التجارية والمهنية والصناعية بمحافظة ظفار،
وإلى موافقة وزارة المالية بموجب الخطاب رقم مالية – ت (٩٦١٦) / م. ت. د / ٦ / ٣ / ٢٠١٢ بتاريخ ١٨ / ١١ / ٢٠١٢م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يعمل في شأن تنظيم ممارسة نشاط جمع وتداول الخردة في محافظة ظفار بالأحكام المرفقة.

المادة الثانية

يصدر رئيس البلدية القرارات اللازمة لتنفيذ هذا الأمر.

المادة الثالثة

يلغى كل ما يخالف هذا الأمر والأحكام المرفقة أو يتعارض معهما.

المادة الرابعة

ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره.

صدر في: ٢١من ربيع الثاني ١٤٣٤هـ
الموافق: ٤ من مارس ٢٠١٣م

محمد بن سلطان بن حمود البوسعيدي
وزير الدولة ومحافظ ظفار

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٠٥) الصادر في ١٦ / ٣ / ٢٠١٣م.

الأحكام المنظمة لممارسة نشاط جمع وتداول الخردة في محافظة ظفار

الفصل الأول
التعاريف

المادة (١)

في تطبيق أحكام هذا الأمر يكون للكلمات والعبارات التالية المعنى الموضح قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:

البلدية: بلدية ظفار.

الجهات المختصة: بلدية ظفار، وزارة التجارة والصناعة، وزارة البيئة والشؤون المناخية، شرطة عمان السلطانية.

الخردة: أي قطع معدنية يستخلص منها مادة الحديد أو النحاس أو غيرها.

الترخيص: الموافقة الكتابية التي تصدرها الجهات المختصة لجمع وتداول الخردة.

الفصل الثاني
أحكام عامة

المادة (٢)

يحظر ممارسة نشاط جمع وتداول الخردة إلا بعد الحصول على الترخيص.

المادة (٣)

لا يجوز الترخيص بمزاولة النشاط المشار إليه في المادة (٢) من هذه الأحكام أو إقامة مخازن للخردة إلا في المناطق الصناعية المعتمدة.

المادة (٤)

لا يجوز نقل الترخيص من شخص لآخر أو من موقع لآخر إلا بعد موافقة البلدية.

المادة (٥)

يحصل رسم سنوي عن الترخيص قدره (٥٠) خمسون ريالا عمانيا.

الفصل الثالث
اشتراطات الصحة والسلامة العامة

المادة (٦)

يلتزم المرخص له بالآتي:

أ – التخلص من المخلفات الصلبة والسائلة طبقا للوائح والقرارات المعمول بها.

ب – اتخاذ التدابير اللازمة لضمان سلامة العمال مع مراعاة اشتراطات الأمن والسلامة التي تضعها الهيئة العامة للدفاع المدني والإسعاف.

ج – مزاولة النشاط في حدود نطاق المحل، ويحظر عليه استغلال أي جزء من الموقع المخصص للاستخدام السكني.

د – إقامة المبنى من المواد الثابتة وأن تتوفر به وسائل التهوية والإضاءة الكافية ويجب تغطية الأرضية بالبلاط أو الإسمنت.

هـ – وضع حاجز من مادة غير قابلة للاشتعال وبارتفاع مناسب لفصل مكان المراجعين عن مكان التخزين.

و – عمل مظلات من مواد غير قابلة للاشتعال بمواقع تجميع الخردة ومكوناتها.

ز – تجميع المخلفات الكيميائية الخطرة كالأحماض وغيرها – إن وجدت في موقع عمله – في حاوية مستقلة ونقلها للموقع الذي تحدده البلدية وفقا للإجراءات المعمول بها لدى الجهات المختصة.

ح – صبغ جميع المركبات التي تستخدم في تجميع ونقل الخردة باللون الفضي مع كتابة البيانات الخاصة بالنشاط على الأبواب ويستثنى من ذلك القاطرات والشاحنات التي تقوم بالتصدير عبر الحدود.

ط – التقيد بالأحكام الواردة بلوائح التحكم في التلوث والضوضاء في البيئة المعمول بها.

المادة (٧)

يجب على المرخص له التقيد بنسب التعمين المقررة.

المادة (٨)

يحظر تجوال سيارات جمع وتداول الخردة بعد الساعة التاسعة ليلا وحتى الخامسة صباحا.

الفصل الرابع
الضوابط الأمنية

المادة (٩)

يجب أن يكون الشخص القائم بعملية شراء الخردة عماني الجنسية وحاصلا على البراءة الأمنية من الجهات المختصة.

المادة (١٠)

يلتزم المرخص له بمزاولة نشاط جمع وتداول الخردة بتدوين البيانات الخاصة بالأشخاص الذين يبيعون الخردة وفقا للاستمارة المعتمدة من شرطة عمان السلطانية وتقديمها بشكل أسبوعي إلى الجهة المختصة بشرطة عمان السلطانية.

المادة (١١)

يحظر بيع وشراء وتصدير الأصناف المبينة بالملحق المرفق إلا بعد الحصول على خطاب عدم ممانعة من الجهة المالكة لها تحدد فيه أوصاف وأصناف وكميات الخردة واعتمادها من شرطة عمان السلطانية.

المادة (١٢)

تلتزم الشركة أو المؤسسة المرخص لها عند رغبتها في تصدير الخردة بالحصول على ترخيص لممارسة ذلك النشاط ضمن السجل التجاري الصادر من وزارة التجارة والصناعة على أن تقوم بإبلاغ الإدارة العامة للجمارك بشرطة عمان السلطانية قبل تحميل المواد الراغبة في تصديرها بالشاحنات أو المقطورات (التريلات) للتأكد من حمولتها قبل الشحن.

المادة (١٣)

يحظر شراء أي خردة مجهولة المصدر وعلى كل محل يتلقى مثل هذه النوعية إبلاغ أقرب مركز للشرطة على الفور.

الفصل الخامس
العقوبات

المادة (١٤)

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر معمول به في هذا الشأن:

أ – يعاقب كل من يخالف أحكام هذا الأمر بغرامة لا تزيد على (١٠٠) مائة ريال عماني عن المخالفتين الأولى والثانية وبغرامة لا تزيد على (٣٠٠) ثلاثمائة ريال عماني أو بالسجن مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بالعقوبتين معا عن كل مخالفة تالية.

ب – كل من يستمر في ارتكاب مخالفة لأحكام هذا الأمر أو القرارات والإجراءات المنفذة له، بعد استلامه إخطارا من البلدية بالمخالفة ولم يقم بإزالتها، يعاقب بغرامة لا تزيد على (٥٠) خمسين ريالا عمانيا عن كل يوم تستمر فيه المخالفة على ألا تزيد الغرامة في مجموعها على (١٠٠٠) ألف ريال عماني.

كما يلغى الترخيص ويوقف المحل عن ممارسة النشاط نهائيا في حالة قيام المرخص له عمدا شراء أو حيازة خردة تثبت أنها مسروقة أو غير مشروعة المصدر.

ملحق

– أنابيب النفط والغاز.

– المعدات الخاصة باستخراج النفط.

– الكابيلات الكهربائية الكبيرة والمتنوعة.

– الكابيلات الخاصة بالأرت (الألمنيوم المتنوعة للأعمدة الكهربائية).

– كابيلات الهواتف.

– المحولات الكهربائية.

– لوحات المركبات القديمة والجديدة.

– الشواخص واللوائح المرورية المختلفة.

– اللوائح الإرشادية الدالة على الوزارات والمباني وغيرها.

– الأظرف الفارغة للطلقات.

– أغطية فتحات الصرف الصحي.

– الواقي الحديدي للنوافذ.

– المسامير الحديدية التي تستخدم لتثبيت أعمدة كهرباء الضغط العالي.

– أسطوانات الغاز.

– السياج بكافة أنواعه.

– المقتنيات الأثرية.

– المدافع الأثرية.

– التحف بأنواعها.

– حاويات القمامة.

– أعمدة الإنارة.

– أغطية الصرف.

2013/1 1/2013 ٢٠١٣/١ ١/٢٠١٣