استنادا إلى قانون نزع الملكية للمنفعة العامة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٧٨،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٦ / ٢٠٠٥ بتقرير صفة المنفعة العامة لمشروع الطريق الساحلي بمحافظتي شمال وجنوب الباطنة،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٣٢ / ٢٠١٢ بإسناد بعض الاختصاصات،
وإلى قرار رئيس اللجنة العليا لتخطيط المدن (الملغاة) رقم ٢ / ٢٠٠٩ بشأن تحديد أسس تثمين الأراضي والمنشآت والمحاصيل الزراعية المنزوعة ملكيتها للمنفعة العامة،
وإلى قرار رئيس اللجنة العليا لتخطيط المدن (الملغاة) رقم ٣ / ٢٠٠٩ بشأن تحديد آلية التعويض عن الممتلكات المتأثرة بمشروع الطريق الساحلي بمحافظتي شمال وجنوب الباطنة،
وإلى موافقة مجلس الوزراء بجلسته رقم ٧ / ٢٠١٣ المنعقدة بتاريخ ٧ جمادى الأولى ١٤٣٤هـ الموافق ١٩ مارس ٢٠١٣م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولى
يعمل في شأن التعويض العيني عن الممتلكات المتأثرة بمشروع الطريق الساحلي بمحافظتي شمال وجنوب الباطنة فيما يتصل بالحالات التي لم يبت فيها كليا، أو جزئيا بالنسبة للجزء المتبقي حتى تاريخ العمل بهذا القرار بالضوابط والأسس المرفقة.
المادة الثانية
يلغى كل ما يخالف هذا القرار والضوابط والأسس المرفقة أو يتعارض مع أحكامهما.
المادة الثالثة
على المختصين تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه.
المادة الرابعة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ١٨ من جمادى الثانية ١٤٣٤هـ
الموافق: ٢٩ من ابريل ٢٠١٣م
سيف بن محمد بن سيف الشبيبي
وزير الإسكان
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠١١) الصادر في ٥ / ٥ / ٢٠١٣م.