التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١٥ / ٢٠١٣ برفع المستوى التنظيمي لكل من دائرتي الشؤون الرياضية بوزارة الشؤون الرياضية بمحافظتي ظفار وشمال الباطنة إلى مديرية عامة

2013/15 15/2013 ٢٠١٣/١٥ ١٥/٢٠١٣

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١١٢ / ٢٠٠٤ بإنشاء وزارة الشؤون الرياضية وتحديد اختصاصاتها،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٧ / ٢٠٠٦ باعتماد الهيكل التنظيمي لوزارة الشؤون الرياضية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يرفع المستوى التنظيمي لكل من دائرتي الشؤون الرياضية بوزارة الشؤون الرياضية بمحافظتي ظفار وشمال الباطنة إلى مديرية عامة بمسمى “المديرية العامة للشؤون الرياضية بمحافظة ظفار”، و “المديرية العامة للشؤون الرياضية بمحافظة شمال الباطنة”.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٢ من ربيع الثاني سنة ١٤٣٤هـ
الموافق: ٥ من مارس سنة ٢٠١٣م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٠٤) الصادر في ٩ / ٣ / ٢٠١٣م.
2013/15 15/2013 ٢٠١٣/١٥ ١٥/٢٠١٣