التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١٨ / ٢٠١٣ بتعديل بعض أحكام نظام الهيئة العامة للكهرباء والمياه الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٨ / ٢٠٠٩

2013/18 18/2013 ٢٠١٣/١٨ ١٨/٢٠١٣

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٩٢ / ٢٠٠٧ بإنشاء هيئة عامة للكهرباء والمياه وتعيين رئيس لها،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٥٨ / ٢٠٠٩ بإصدار نظام الهيئة العامة للكهرباء والمياه،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٣٨ / ٢٠١١ بإلغاء وزارة الاقتصاد الوطني،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

تجرى التعديلات المرفقة على نظام الهيئة العامة للكهرباء والمياه المشار إليه.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف أحكام هذا المرسوم أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٣ من جمادى الأولى سنة ١٤٣٤هـ
الموافق: ٢٥ من مارس سنة ٢٠١٣م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٠٦) الصادر في ٣٠ / ٣ / ٢٠١٣م.

تعديلات بعض أحكام نظام الهيئة العامة للكهرباء والمياه

أولا: يستبدل بعبارة “وزير الاقتصاد الوطني” الواردة في المادة (١) من نظام الهيئة العامة للكهرباء والمياه المشار إليه عبارة “الوزير المسؤول عن الشؤون المالية”.

ثانيا: يستبدل بنص المادة (٦) من نظام الهيئة العامة للكهرباء والمياه المشار إليه، النص الآتي:
“يشكل المجلس بقرار من مجلس الوزراء”.

ثالثا: يستبدل بعبارة “وموافاة وزارة الاقتصاد الوطني وأجهزة الدولة “الواردة في المادة (١٢) من نظام الهيئة العامة للكهرباء والمياه المشار إليه عبارة “وموافقة أجهزة الدولة”.

2013/18 18/2013 ٢٠١٣/١٨ ١٨/٢٠١٣