التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١٩ / ٢٠١٣ بإسناد بعض الاختصاصات

2013/19 19/2013 ٢٠١٣/١٩ ١٩/٢٠١٣

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون المناطق الحرة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٦ / ٢٠٠٢،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٣٨ / ٢٠١١ بإلغاء وزارة الاقتصاد الوطني،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يمارس أمين عام المجلس الأعلى للتخطيط اختصاصات وصلاحيات أمين عام وزارة الاقتصاد الوطنية (الملغاة) في لجنة المناطق الحرة المنصوص عليها في قانون المناطق الحرة المشار إليه.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف أحكام هذا المرسوم أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٣ من جمادى الأولى سنة ١٤٣٤هـ
الموافق: ٢٥ من مارس سنة ٢٠١٣م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٠٦) الصادر في ٣٠ / ٣ / ٢٠١٣م.
2013/19 19/2013 ٢٠١٣/١٩ ١٩/٢٠١٣