نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون نزع الملكية للمنفعة العامة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٧٨،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
يعتبر مشروع ازدواجية طريق محضة / الروضة بمحافظة البريمي – المحدد في المذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي المرفقين – من مشروعات المنفعة العامة.
المادة الثانية
للجهات المختصة الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على العقارات والأراضي اللازمة للمشروع المذكور وما عليها من منشآت طبقا لأحكام قانون نزع الملكية للمنفعة العامة المشار إليه.
المادة الثالثة
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ١٣ من جمادى الأولى سنة ١٤٣٤هـ
الموافق: ٢٥ من مارس سنة ٢٠١٣م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٠٦) الصادر في ٣٠ / ٣ / ٢٠١٣م.
مذكرة بشأن تقرير صفة المنفعة العامة لمشروع ازدواجية طريق محضة / الروضة بمحافظة البريمي
ضمن جهود الحكومة لإنشاء وتحديث شبكة الطرق بالسلطنة، قامت وزارة النقل والاتصالات بالانتهاء من أعمال التصميم وإعداد مستندات المناقصة لتنفيذ مشروع ازدواجية طريق محضة / الروضة بطول (٥٨) كيلو متر تقريبا.
ويحقق المشروع الأهداف الآتية:
– التخفيف من الاختناقات المرورية، وتيسير انسياب حركة المركبات، والتقليل من وقوع الحوادث المرورية.
– رفع كفاءة منشآت تصريف المياه بحيث يكون الطريق سالكا للمرور في جميع حالات الطقس.
– سهولة الانتقال من وإلى مختلف المناطق بما يؤدي إلى زيادة التواصل الاجتماعي، وتفعيل الأنشطة التجارية والاقتصادية.
ويتضمن المشروع تنفيذ الأعمال الآتية:
– تنفيذ أربع حارات أسفلتية بواقع حارتين في كل اتجاه وبعرض (٣,٧٥) مترا لكل حارة بالإضافة إلى أكتاف أسفلتية خارجية بعرض (٣) أمتار، وأكتاف أسفلتية داخلية بعرض (١,٥٠) مترا للطريق الرئيسي، وجزيرة وسطية بعرض (٤,٥) مترا.
– إنشاء (٨) ثمانية تقاطعات متعددة المستويات بالإضافة إلى دوار عند بداية الطريق بمحافظة البريمي وعدد (٣) ثلاثة أنفاق للمشاة على طول الطريق.
– نقل وحماية العديد من خطوط الخدمات القائمة.
– تزويد الطريق بكافة متطلبات السلامة المرورية اللازمة من دهانات وشاخصات إرشادية وتنبيهية، بالإضافة إلى الحواجز المعدنية والخرسانية.
وحيث إن تنفيذ هذا المشروع يتطلب نزع ملكية الممتلكات المتأثرة به، وتعويض أصحابها وفقا لأحكام قانون نزع الملكية للمنفعة العامة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٧٨، لذلك فإن الأمر يقتضي استصدار مرسوم سلطاني بتقرير صفة المنفعة العامة لهذا المشروع.
وزير النقل والاتصالات
2013/20 20/2013 ٢٠١٣/٢٠ ٢٠/٢٠١٣