التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٢٣ / ٢٠١٣ بالتصديق على الملحق الإضافي لتعديل الاتفاقية بين حكومة سلطنة عمان وحكومة جمهورية جنوب أفريقيا لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل مع ملحقها

2013/23 23/2013 ٢٠١٣/٢٣ ٢٣/٢٠١٣

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٩٢ / ٢٠٠٢ بالتصديق على اتفاقية بين حكومة سلطنة عمان وحكومة جمهورية جنوب أفريقيا لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل الموقعة في مسقط بتاريخ ٩ / ١٠ / ٢٠٠٢م،
وعلى الملحق الإضافي لتعديل الاتفاقية بين حكومة سلطنة عمان وحكومة جمهورية جنوب أفريقيا لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل مع ملحقها الموقع في مسقط بتاريخ ١٩ ذي الحجة ١٤٣٢هـ الموافق ١٥ نوفمبر ٢٠١١م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

التصديق على الملحق الإضافي المشار إليه، وفقا للصيغة المرفقة.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٧ من جمادى الأولى سنة ١٤٣٤هـ
الموافق: ٨ من أبريل سنة ٢٠١٣م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٠٨) الصادر في ١٣ / ٤ / ٢٠١٣م.

الملحق الإضافي لتعديل الاتفاقية بين حكومة سلطنة عمان وحكومة جمهورية جنوب أفريقيا لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل مع ملحقها

إن حكومة سلطنة عمان وحكومة جمهورية جنوب أفريقيا، رغبة منهما في تعديل اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل مع ملحقها والموقعان في مسقط، سلطنة عمان بتاريخ ٩ أكتوبر ٢٠٠٢م (يشار إليهما في هذا الملحق بعبارة “الاتفاقية”) قد اتفقتا على الآتي:

المادة الأولى

يستبدل بالفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (٣) من المادة الثانية من الاتفاقية الفقرة الآتية:

“(أ) في سلطنة عمان:
ضريبة الدخل.
(ويشار إليها فيما بعد بـ “الضريبة العمانية”).”

المادة الثانية

يتوقف سريان أحكام الفقرة (٦) من المادة (٨) من الاتفاقية فيما يتعلق بالدخل الذي تحصل عليه شركة طيران الخليج اعتبارا من السادس من شهر نوفمبر ٢٠٠٧م.

المادة الثالثة

تلغى المادة العاشرة من الاتفاقية ويستبدل بها النص الآتي:

“المادة العاشرة
أرباح الأسهم

١- أرباح الأسهم التي تدفعها أي شركة مقيمة في دولة متعاقدة إلى مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى يجوز أن تفرض عليها الضريبة في هذه الدولة المتعاقدة الأخرى.

٢- ومع ذلك يجوز فرض الضريبة أيضا على أرباح الأسهم المشار إليها في الدولة المتعاقدة التي تقيم فيها الشركة التي دفعت أرباح الأسهم وذلك وفقا لقوانين هذه الدولة المتعاقدة ولكن إذا كان المالك المستفيد من الأرباح مقيما في الدولة المتعاقدة الأخرى فيجب أن لا تزيد الضريبة المفروضة على هذا النحو عن النسب التالية:

أ- (٥٪) من إجمالي مبلغ أرباح الأسهم إذا كان المالك المستفيد منها هو شركة تملك نسبة (١٠٪) على الأقل من رأسمال الشركة التي تدفع أرباح الأسهم.

ب- أو (١٠٪) من إجمالي أرباح الأسهم في جميع الحالات الأخرى.

وتتولى السلطتان المختصتان في الدولتين المتعاقدتين التوصل إلى طريقة تطبيق هذه الحدود بالاتفاق المتبادل بينهما.
ولا تؤثر هذه الفقرة في فرض الضريبة على الشركة فيما يتعلق بالأرباح التي تدفع منها أرباح الأسهم.

٣- على الرغم من الأحكام الواردة بالفقرة رقم (٢) تعفى أرباح الأسهم التي تدفعها أي شركة مقيمة في الدولة المتعاقدة إلى حكومة الدولة المتعاقدة الأخرى من الضريبة في الدولة المذكورة أولا.

٤- لأغراض الفقرة (٣) أعلاه، تشمل كلمة ” الحكومة ” ما يلي:

أ- بالنسبة لسلطنة عمان:

١- البنك المركزي العماني.

٢- صندوق الاحتياطي العام للدولة.

٣- الصندوق العماني للاستثمار.

٤- أي شخص من أشخاص القانون العام أو مؤسسة مملوكة بالكامل لحكومة سلطنة عمان بحسبما يتم الاتفاق عليه من وقت لآخر بين السلطتين المختصتين في الدولتين المتعاقدتين.

ب- بالنسبة لجنوب أفريقيا:

١- بنك الاحتياطي لجنوب أفريقيا.

٢- أي شخص من أشخاص القانون العام أو مؤسسة مملوكة بالكامل لحكومة جمهورية جنوب أفريقيا بحسبما يتم الاتفاق عليه من وقت لآخر بين السلطتين المختصتين في الدولتين المتعاقدتين.

٥- يقصد بعبارة “أرباح الأسهم” المشار إليها في هذه المادة الدخل الذي يتحقق من الأسهم أو الحقوق الأخرى للمشاركة في الأرباح التي لا تعتبر من قبيل الديون، وتشمل أيضا الدخل من الحقوق الأخرى للشركات والتي تخضع للمعاملة الضريبية ذاتها المقررة للدخل من الأسهم وفقا لقوانين الدولة المتعاقدة التي تقيم فيها الشركة التي توزع الأرباح.

٦- لا تسري أحكام الفقرتين رقمي (١) و(٢) من هذه المادة إذا كان المالك المستفيد من أرباح الأسهم مقيما بدولة متعاقدة ويباشر في الدولة المتعاقدة الأخرى التي تقيم فيها الشركة التي توزع الأرباح نشاطا عن طريق منشأة مستقرة كائنة فيها، وكانت ملكية الأسهم التي تدفع عنها الأرباح ترتبط بصفة فعلية بتلك المنشأة المستقرة، وتطبق في هذه الحالة أحكام المادة (٧).

٧- إذا حققت شركة مقيمة بدولة متعاقدة أرباحا أو دخلا من الدولة المتعاقدة الأخرى، فلا يجوز لهذه الدولة الأخرى أن تفرض أية ضريبة على أرباح الأسهم التي توزعها الشركة ما لم تكن هذه الأرباح قد دفعت إلى مقيم في هذه الدولة الأخرى أو كانت ملكية الأسهم التي تدفع عنها الأرباح ترتبط بصفة فعلية بمنشأة مستقرة كائنة في هذه الدولة المتعاقدة الأخرى، ولا يجوز كذلك أن تفرض على أرباح الشركة غير الموزعة الضريبة التي تسري على أرباح الشركات غير الموزعة حتى لو كانت أرباح الأسهم الموزعة أو الأرباح غير الموزعة تتكون كليا أو جزئيا من أرباح أو دخل نشأ في هذه الدولة المتعاقدة الأخرى.

٨- لا تسري أحكام هذه المادة إذا كان الغرض الرئيسي أو أحد الأغراض الرئيسية لأي شخص يختص بإنشاء أو حوالة الأسهم أو الحقوق الأخرى التي دفعت عنها أرباح الأسهم هو الاستفادة من هذه المادة عن طريق هذا الإنشاء أو الحوالة.”

المادة الرابعة

يلغى البند (٢) من الفقرة (٣) من ملحق الاتفاقية.

المادة الخامسة

١- تخطر كل من الدولتين المتعاقدتين الدولة المتعاقدة الأخرى كتابة من خلال القنوات الدبلوماسية باستكمال الإجراءات التي يتطلبها قانونها لنفاذ أحكام هذا الملحق الإضافي والذي يعتبر جزءا لا يتجزأ من الاتفاقية. ويسري هذا الملحق الإضافي اعتبارا من تاريخ استلام آخر هذين الإخطارين.

٢- (أ) مع مراعاة أحكام البند (ب) تكون أحكام الملحق الإضافي نافذة ابتداء من اليوم الأول من شهر يناير الذي يلي مباشرة السنة التي يسري فيها هذا الملحق الإضافي.

(ب) وتسري حينئذ أحكام المادتين (٢) و(٣) من الملحق الإضافي ابتداء من التاريخ الذي يطبق فيه نظام ضريبة أرباح الأسهم المعلنة على مستوى المساهمين في جنوب أفريقيا.

المادة السادسة

يظل هذا الملحق الإضافي نافذ المفعول طالما كانت الاتفاقية نافذة المفعول.

إثباتا لما تقدم قام الموقعان أدناه بموجب السلطات المخولة لهما من قبل حكومتيهما بالتوقيع على هذا الملحق الإضافي.

حرر في مدينة مسقط في يوم ١٩ ذو الحجة ١٤٣٢ه الموافق ١٥ نوفمبر ٢٠١١م من نسختين أصليتين متطابقتين باللغة العربية وباللغة الإنجليزية ولكل منهما حجية متساوية وفي حالة الاختلاف في تفسير النصوص يعتد بالنص الوارد باللغة الإنجليزية.

عن

حكومة سلطنة عمان

عن

حكومة جمهورية جنوب أفريقيا

SUPPLEMENTARY PROTOCOL AMENDING THE AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE SULTANATE OF OMAN AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF SOUTH AFRICA FOR THE AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION AND THE PREVENTION OF FISCAL EVASION WITH RESPECT TO TAXES ON INCOME, WITH PROTOCOL

The Government of the Sultanate of Oman and the Government of the Republic of South Africa, desiring to amend the Agreement for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with Respect to Taxes on Income, with Protocol, signed at Muscat, Oman on 9 October 2002 (in this Protocol referred to as “the Agreement”),

HAVE AGREED as follows:

Article 1

Sub-paragraph (b) of paragraph (3) of Article 2 of the Agreement shall be replaced by the following:

“(b) in the case of the Sultanate of Oman:
the income tax;
(hereinafter referred to as “Omani tax”);”

Article 2

Paragraph 6 of Article 8 of the Agreement shall cease to be effective in respect of the income derived by Gulf Air on or after 6 November 2007.

Article 3

Article 10 of the Agreement shall be deleted and replaced by the following:

“Article 10
Dividends

1. Dividends paid by a company which is a resident of a Contracting State to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other Contracting State.

2. However, such dividends may also be taxed in the Contracting State of which the company paying the dividends is a resident and according to the laws of that Contracting State, but if the beneficial owner of the dividends is a resident of the other Contracting State, the tax so charged shall not exceed:

a) 5 per cent of the gross amount of the dividends if the beneficial owner is a company which holds at least 10 per cent of the capital of the company paying the dividends; or

b) 10 per cent of the gross amount of the dividends in all other cases.

The competent authorities of the Contracting States shall by mutual agreement settle the mode of application of these limitations.
This paragraph shall not affect the taxation of the company in respect of the profits out of which the dividends are paid.

3. Notwithstanding the provisions of paragraph 2, dividends paid by a company which is a resident of a Contracting State to the Government of the other Contracting State shall be exempt from tax in the first-mentioned State.

4. For the purposes of paragraph 3, the term “Government” shall include:

(a) in the case of the Sultanate of Oman:

(i) the Central Bank of Oman;

(ii) the State General Reserve Fund;

(iii) the Omani Investment Fund; and

(v) any other statutory body or institution wholly owned by the Government of the Sultanate of Oman, as may be agreed from time to time between the competent authorities of the Contracting States.

(b) in the case of South Africa:

(i) the South African Reserve Bank; and

(ii) any other statutory body or institution wholly owned by the Government of the Republic of South Africa, as may be agreed from time to time between the competent authorities of the Contracting States.

5. The term “dividends” as used in this Article means income from shares or other rights participating in profits (not being debt-claims), as well as income from other corporate rights which is subjected to the same taxation treatment as income from shares by the laws of the Contracting State of which the company making the distribution is a resident.

6. The provisions of paragraphs 1 and 2 of this Article shall not apply if the beneficial owner of the dividends, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State of which the company paying the dividends is a resident, through a permanent establishment situated therein and the holding in respect of which the dividends are paid is effectively connected with such permanent establishment. In such case the provisions of Article 7 shall apply.

7. Where a company which is a resident of a Contracting State derives profits or income from the other Contracting State, that other Contracting State may not impose any tax on the dividends paid by the company, except in so far as such dividends are paid to a resident of that other Contracting State or in so far as the holding in respect of which the dividends are paid is effectively connected with a permanent establishment situated in that other Contracting State, nor subject the company›s undistributed profits to a tax on undistributed profits, even if the dividends paid or the undistributed profits consist wholly or partly of profits or income arising in such other Contracting State.

8.The provisions of this Article shall not apply if it was the main purpose or one of the main purposes of any person concerned with the creation or assignment of the shares or other rights in respect of which the dividend is paid to take advantage of this Article by means of that creation or assignment.”

Article 4

Subparagraph (ii) of paragraph 3 of the Protocol to the Agreement shall be deleted.

Article 5

1. Each of the Contracting States shall notify to the other in writing, through the diplomatic channel, of the completion of the procedures required by its law for the bringing into force of this Supplementary Protocol, which shall form an integral part of the Agreement. The Supplementary Protocol shall enter into force on the date of receipt of the later of these notifications.

2. (a) Subject to subparagraph (b), the provisions of the Supplementary Protocol shall thereupon have effect beginning on the first day of January next following the year in which the Supplementary Protocol enters into force.

(b) Articles 2 and 3 of the Supplementary Protocol shall thereupon have effect beginning on the date on which a system of taxation at shareholder level of dividends declared enters into force in South Africa.

Article 6

This Supplementary Protocol shall remain in force for as long as the Agreement remains in force.

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, duly authorised thereto by their respective Governments, have signed this Supplementary Protocol.

DONE at Muscat on this 19 day of Dhul-Hijja 1432 H corresponding to the 15 day of November 2011 in two identical originals in the Arabic and English languages, both texts being equally authoritative. In case of divergence of interpretation between the texts, the English text shall prevail.

FOR THE GOVERNMENT OF THE SULTANATE OF OMAN

FOR THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF SOUTH AFRICA

2013/23 23/2013 ٢٠١٣/٢٣ ٢٣/٢٠١٣